General People’s Committee
Decree No. (300) of 1375 FDP 2007 AD
on issuing the executive regulation for Law No. (2) of 1373 FDP 2005 AD
on anti-money laundering
The General People’s Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The provisions of the execution regulation of Law No. (2) of 1373 FDP on anti-money laundering shall enter into effect.
Article (2)
This regulation shall enter into effect from its date of issuance. The competent bodies shall implement it, and it shall be published in the Legal Register.
The General People’s Committee – Libya
Issued: 06/Rabi’ al-Thani
Corresponding to: 23/04/1375 FDP (2007 AD)
Executive regulation
for Law No. (2) of 1373 FDP (2005 AD)
on anti-money laundering
Chapter (1)
Definitions
Article (1)
In application of the provisions of this regulation, as well as the decrees issued in application of the provisions of Law No. (2) of 1373 FDP on anti-money laundering, the following words and expressions shall have the meanings indicated next to each one of them, unless the context indicates otherwise.
Article (2)
The crime of money laundering shall be considered to have occurred if one of the following types of behaviour is proven:
Article (3)
The funds shall be considered illegal if obtained from a crime, whether directly or indirectly, including the crimes stipulated in the International Convention against Organized Crime, the protocols annexed thereto, and the International Convention against Corruption and other relevant international conventions to which the country is party. This shall apply whether the property is fixed or movable and tangible or intangible, including the documents that establish ownership of this property or any other right related thereto.
Chapter (2)
Financial Information Unit
Article (4)
The Main Unit shall operate under the supervision of the National Anti-Money Laundering Committee. The organisation, duties and work procedures thereof shall be determined by virtue of a decree issued by the Committee. It shall specifically include the following duties:
Article (5)
If the public prosecution receives direct notification of cases suspected to include money laundering operations, it shall take the necessary procedures and inform the Main Unit of the information received in this regard.
Article (6)
Every financial institution, whether licensed to perform its activity by the Central Bank or a different entity, shall be responsible for establishing a subsidiary unit under the name “Subsidiary Financial Information Unit for anti-money laundering.” The organisation of subsidiary units and defining of their duties and work procedures shall be determined by virtue of a decision issued by the Governor.
Article (7)
The Subsidiary Financial Information Unit shall be responsible for monitoring and overseeing all operations and deals entered into by the financial institution and their clients that are suspected to contain illegal deals, money laundering operations, or operations related to depositing or transferring money of an unknown source. It shall provide the Main Unit with information and data related to these operations.
Article (8)
Notification of cases suspected to include money laundering operations should be submitted on a form designated by virtue of a decision issued by the Governor. The notice form shall specifically include the following:
Article (9)
Recording of reports and notices in the database of the Main Unit shall include the following information in particular:
Article (10)
The Main Unit, upon receiving a notification of a suspected operation, shall perform the functions of investigating and examining the same. In this regard, it shall undertake the following:
Article (11)
If the investigation and examination procedures carried out by the Main Unit result in the emergence of evidence of the commission of a money laundering crime or any other related crime, it shall inform the Governor of the information and reports it has collected in order for the latter to take the necessary measures in this regard.
Article (12)
Without prejudice to the Governor’s jurisdiction in freezing balances of accounts suspected of being connected to a money laundering crime, in accordance with the text of Article (7/first) of the Law, the Governor may request that the president of the competent prosecution order the retention of accounts, money or means suspected to be related to a money laundering crime for the period stipulated in Article (7/second) of the Law.
Chapter (3)
The National Anti-Money Laundering Committee
Article (13)
The Committee shall be responsible for drafting the general anti-money laundering policy and monitoring implementation in order to achieve the objectives thereof. In particular, the Committee shall undertake the following:
Article (14)
The Chairman of the Committee shall be responsible for the following:
Article (15)
The Customs Authority shall be the competent authority for receiving the disclosure stipulated in Article (13.9) of this regulation at all ports of entry. The forms must be stamped by the person responsible for receiving the same and a stamped copy thereof must be provided to the traveller. The disclosure shall be recorded in the Authority’s database, and the Authority shall send a copy of this information to the Main Unit upon request.
Chapter (4)
Financial Institutions
Article (16)
Each financial institution shall draft the systems necessary for the application of the provisions of the Anti-Money Laundering Law and the executive regulation thereof, as well as the decrees, publications and instructions issued pursuant thereto. This shall be consistent with the nature of the institution’s work.
Article (17)
Each financial institution shall draft a system for verifying the identity of clients and beneficiaries, whether natural or legal persons. This system shall contain the regulations stipulated in Article (29) of this regulation, in addition to other regulations considered necessary in this field in a way that is consistent with the nature of the institution’s work. The institution shall send one copy of the system drafted in this regard to the competent oversight authority, and another to the Main Unit.
Article (18)
Without prejudice to the provisions of Article (7) of this regulation, each financial institution shall notify the Main Unit of operations suspected to include money laundering on the approved form in accordance with the provisions of this regulation. It shall draft the rules and procedures to be followed in order to fulfil the notification duty and shall contain the criteria for suspicion that are consistent with the nature of the institution’s work.
The institution shall review these rules, procedures and criteria and update them periodically to be in line with developments in the field of anti-money laundering plans and policies on both the local and international level.
Article (19)
Each financial institution shall be obliged to apply the principle of “know your customer” and may not perform any transaction of unknown origin, with fake or imaginary names or with confidential numbers, whether the same is related to opening, linking deposits, accepting transferred funds, or interacting therewith in any way.
Article (20)
Each financial institution shall maintain records and documents to record its local and international financial operations. They shall contain sufficient information to verify these operations and the clients and beneficiaries party thereto. The institution shall keep these records and documents for a period of no less than five years from the date of closing an account or completing the operation, depending on the circumstances.
Article (21)
Each financial institution shall appoint a Managing Director for managing the subsidiary unit. In the selection of the director, it shall be observed that he possesses the adequate educational qualifications and practical expertise.
Article (22)
Each financial institution shall be responsible for determining the competencies of the Managing Director. These competencies shall include receiving information on suspicious operations made available by the institution’s internal systems or sent thereto by employees or another entity, examining this information and taking the necessary measures to submit notices thereon in accordance with the provisions of this regulation and subject to the systems and rules issued by the Governor in this regard.
Article (23)
Each financial institution shall equip the Managing Director with the capabilities and means that enable him to exercise his competencies, as well as those that ensure the preservation of confidentiality of information sent thereto and the measures undertaken thereby. In this regard, he shall have access to view the records and information needed to perform his duties, review the systems and procedures drafted by the institution to combat money laundering and extent of adherence to implementing them, and propose the necessary measures to fill, update and develop any shortcomings found therein in order to ensure the efficiency and adequacy thereof.
Article (24)
The Managing Director shall prepare a report at least once every three months on his activity, the suspicious operations he uncovered and reported and the procedures he took in their regard. The report shall contain his evaluation of the anti-money laundering systems and procedures in the institution and any recommendations he may have in this regard.
Article (25)
The Managing Director shall adhere provide the Main Unit with the information requested thereby and enable it to view the records and documents in order for it to perform the functions of investigation, or to feed its database.
Article (26)
Each financial institution shall prepare files for suspected operations that shall contain a copy of notifications of these operations and the information and documents related thereto. These files shall be kept for a period of no less than five years or until a decree or final ruling is issued in regards to the operation, whichever is longer.
Chapter (5)
Oversight Authorities
Article (27)
Oversight authorities shall adopt the necessary office and field oversight means in order to verify the compliance of the financial institutions subject to their supervision with the provisions of the law, the executive regulation thereof, and the supervisory regulations issued by virtue thereof. They shall take the prescribed measures with regards to any violation of these provisions in accordance with the relevant rules and regulations, while ensuring that the penalties stipulated in the law do not prejudice the imposition of administrative sanctions stipulated in the laws and regulations related to these financial institutions.
Each oversight authority shall prepare a regular report containing its activity in the field of combatting money laundering and its proposals for developing policies and plans in this regard. A copy thereof shall be sent to the Committee.
Article (28)
Each oversight authority shall draft, in coordination with the Committee, supervisory regulations for financial institutions to be subject to in the field of anti-money laundering policies and plans. These regulations shall contain specification of the rules that these institutions must follow and develop the same to correspond with local and international changes.
Article (29)
Each oversight authority, in coordination with the Committee, shall espouse the means necessary to verify that the financial institutions subject to its oversight have drafted a system for verifying the identity and legal status of clients and beneficiaries, whether natural or legal persons. This shall be through legal means of verification and must observe the following regulations:
Article (30)
Each oversight authority shall appoint a part-time representative to be responsible for communicating with the Main Unit. The representative shall be qualified and have experience in anti-money laundering affairs. The oversight authority shall inform said unit of its representative’s name, the information required for communication and interaction therewith, and the representative’s replacement upon his absence. The substitute representative shall meet the same conditions required of the original representative.
Article (31)
The supervisory authorities shall take all necessary procedures and adopt all necessary means to exchange information and coordinate with the Main Unit in regards to combatting money laundering, including establishing a database for the information it possesses in this regard.
Article (32)
The supervisory authorities shall be responsible for assisting the Main Unit with the investigation and examination performed thereby in regards to notifications and notices received thereby about operations suspected to include money laundering.
Article (33)
If any oversight authority, while undertaking its legally prescribed competencies, comes across suspected money laundering, it must immediately proceed with notifying the Main Unit so that the latter may undertake investigation and examination procedures, and take any other procedures resulting therefrom. It must be observed that this notification fulfils the information stipulated in this regulation.
Chapter (6)
Training and Qualification
in the Anti-Money Laundering Field
Article (34)
Financial institutions, supervisory authorities and the Main Unit shall draft programs to implement training and qualification plans for their employees to ensure that they are prepared to undertake duties related to combatting money laundering, keeping up with international development and establishing the rules of sound professional work in this field.
Article (35)
Local and foreign specialised institutes shall be used to implement preparation, qualification and training programs in the field of combatting money laundering. Local and international expertise in this regard shall be used within the framework of the general policy for qualification and training established by the Committee.
Chapter (7)
International Cooperationin the Anti-Money Laundering Field
Article (36)
Libyan judicial authorities shall cooperate with judicial authorities in other countries in the field of combatting money laundering through all of the means stipulated in Article (15) of the law in accordance with the rules prescribed in bilateral and multilateral conventions to which the country is a party, or in implementation of the principle of reciprocity.
Article (37)
The database in the Main Unit shall be provided a statement on the international, bilateral and multilateral agreements to which the country in a party that are related to international cooperation in combatting crime in general, and combatting money laundering in particular. This statement shall contain a summary of the main provisions of these agreements, including the authority designated by each exchange agreement for the purpose of facilitating international cooperation.
Article (38)
The Committee must take the necessary measures to request that an order be issued by the competent authority in any other country to track the money resulting from a money laundering crime or the means used therein, or to freeze or retain the same if this money or these means are connected to an incident that falls within the framework of Libyan jurisdiction.
Article (39)
The Committee shall work on establishing the necessary means to enter into international cooperation agreements or memoranda of understanding with its counterpart entities in other countries and international organisations, in order to facilitate cooperation therewith in the field of combatting money laundering, and exchanging information and expertise in this regard.
Article (40)
The Committee shall work on establishing the necessary means to enter into international agreements on the disposal of funds that are to be confiscated by virtue of a ruling by judicial bodies, whether Libyan or foreign, in money laundering crimes. These means shall include rules for distributing the collected funds amongst the parties of the agreement in cases in which confiscation is the result of coordination and cooperation between the parties of the agreement.
Article (41)
Upon the implementation of rules related to the exchange of information, pursuant to the provisions of international agreements to which the country is party, or in application of the principle of reciprocity, the requesting entity shall undertake to ensure the proper use of this information, limit it to the purpose for which it was requested and refrain from disclosing it to a third party, except with the prior approval of the entity providing the same.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (300) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (2) لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي
بشأن مكافحة غسيل الأموال
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1373و.ر، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
مادة (2)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها وتنشر في مدونة التشريعات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر: 6 / ربيع الثاني
الموافق: 23 / 4 / 1375 و.ر. (2007 مسيحي)
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر. (2005ف)
بشأن مكافحة غسيل الأموال
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، والقرارات التي تصدر تطبيقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر. بشأن مكافحة غسيل الأموال، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
- القانون:
القانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
- الدولة:
ليبيا.
- المصرف المركزي:
مصرف ليبيا المركزي.
- المحافظ:
محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- اللجنة:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
- الوحدة الرئيسية:
وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي.
- الوحدة الفرعية:
الوحدة الفرعية للمعلومات المالية، الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في المؤسسة المالية.
- الأموال غير المشروعة:
الأموال المتحصلة من جريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المستندات التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
- التجميد والتحفظ والحجز:
الحظر المؤقت الذي يفرض، بأمر من الجهة المختصة، على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو استعمالها.
- المصادرة:
نزع ملكية بصورة دائمة، بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة.
- الوسائط:
أي وسيلة تستخدم، أو يراد استخدامها بأي وجه، في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
- المؤسسات المالية:
هي المنشآت المالية، المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل المصرف المركزي ويشمل أي مصرف، أو شركة تمويل، أو أسواق مالية، أو محل صرافة أو وسيط مالي أو نقدي، أو غيرها، كما تشمل المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل جهات أخرى، غير المصرف المركزي، كشركات التأمين، ومكاتب الخدمات وغيرها.
- المدير المسؤول:
هو الموظف الذي تكلفه المؤسسة المالية بمسؤولية إدارة الوحدة الفرعية للمعلومات المالية.
- الجهات الرقابية:
الجهات التي يعهد إليها، بموجب القوانين واللوائح، الاختصاص بالترخيص أو الإذن للمؤسسات المالية بممارسة أنشطتها، والجهات المكلفة بالرقابة والتفتيش عليها.
- العميل:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقوم المؤسسة المالية بفتح حساب باسمه أو بتنفيذ عملية لحسابه، أو بتقديم خدمات له.
- المستفيد:
كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة حقيقية في العملية أو الخدمة المنصوص عليها في البند السابق، ولو كان التعامل قد تم من خلال شخص آخر وصياً كان أو وكيلاً أو غير ذلك.
مادة (2)
تقع جريمة غسيل الأموال بإثبات سلوك من أنماط السلوك التالية:
أ- تملك الأموال غير المشروعة، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها، أو التصرف فيها على أي وجه، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها، بقصد تمويل مصدرها غير المشروع.
ب- تمويل حقيقة الأموال غير المشروعة، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرف أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها.
ج- الإشتراك فيما سبق بأي صورة من صورة الاشتراك.
مادة (3)
تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت متحصلة من جريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وغيرهما من الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، التي تكون الدولة طرفاً فيها، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المستندات التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
الفصل الثاني
وحدة المعلومات المالية
مادة (4)
تعمل الوحدة الرئيسية تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ويصدر بتنظيم الوحدة، وتحديد مهامها، وإجراءات عملها، قرار من اللجنة على أن يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص:
1- تلقي التقارير عن المعاملات المشبوهة من كافة المؤسسات المالية ذات الصلة.
2- تلقي البلاغات من أي شخص أو جهة عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال.
3- قيد المعلومات التي ترد إليها بشأن المعاملات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال، وذلك في قاعدة البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
4- القيام بأعمال التحري والفحص في الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، والاستعانة في ذلك بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإحالتها إلى المحافظ لاعتمادها.
5- إنشاء قاعدة بيانات، وتزويدها بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسيل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتحديث هذه القاعدة بصورة دورية، وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية، مع مراعاة الضوابط والضمانات التي تكفل المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تتضمنها.
6- تبادل المعلومات والبيانات مع الأجهزة الرقابية وغيرها من الجهات المختصة في الدولة، والتنسيق معها لخدمة أغراض التحري والفحص بشأن أنشطة غسيل الأموال.
7- تبادل المعلومات والتقارير مع نظيراتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، والتنسيق معها فيما يتصل بإجراءات مكافحتها وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو وفقاً لقواعد المعاملة بالمثل، وذلك مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وقصر استخدامها على الغرض الذي قدمت أو طلبت من أجله.
مادة (5)
إذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مباشر عن حالات يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الوحدة الرئيسية بما يرد إليها من معلومات في هذا الخصوص.
مادة (6)
تلتزم كل مؤسسة مالية، سواء كانت مرخصا لها بممارسة نشاطها من قبل المصرف المركزي، أو من قبل جهة أخرى، بإنشاء وحدة فرعية تسمى "الوحدة الفرعية للمعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال" ويصدر بتنظيم الوحدات الفرعية وتحديد مهامها وإجراءات عملها قرار من المحافظ.
مادة (7)
تتولى الوحدة الفرعية للمعلومات المالية رصد ومتابعة كافة العمليات والصفقات التي تجريها المؤسسة المالية، أو المتعاملون معها والتي يشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسيل أموال، أو العمليات المتعلقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر، والإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتصل بهذه العمليات إلى الوحدة الرئيسية.
مادة (8)
يكون البلاغ عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل الأموال على نموذج يصدر بتحديده قرار من المحافظ، ويجب أن يشتمل نموذج البلاغ على ما يلي بوجه الخصوص:
1- بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها والمرحلة التي بلغتها.
2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها.
3- الأسباب والدواعي التي أدت إلى الاشتباه في العملية.
4- توقيع المسؤول عن الوحدة الفرعية.
مادة (9)
يراعى أن يتضمن قيد التقارير والبلاغات، في قاعدة البيانات بالوحدة الرئيسية البيانات التالية على وجه الخصوص:
1- رقم الإخطار، وتاريخ وساعة وروده.
2- ملخص للبيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
3- ما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن التحري والفحص والتصرف.
4- ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية في شأن العملية المشتبه فيها.
مادة (10)
على الوحدة الرئيسية، فور تلقيها إخطاراً بعملية مشتبه فيها، أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- الطلب من الجهة صاحبة الإخطار استكمال أي معلومات عن العملية المشتبه فيها أو بيانات عن العملاء والمستفيدين في هذه العملية، تكون لازمة لأعمال التحري والفحص.
2- الاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسة المالية، فيما يتعلق بما تجريه من عمليات مالية، محلية أو دولية، وعلى ملفات العملاء وحساباتهم ومعاملاتهم المصرفية، بمن فيهم المستفيدون من هذه العمليات، وما تتضمنه من معلومات تتعلق ببياناتهم الشخصية ومراسلاتهم ومعاملاتهم السابقة.
3- الاستعانة بالجهات الرقابية العامة، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً، فيما تتطلبه أعمال التحري والفحص بشأن العمليات المشتبه فيها.
مادة (11)
إذا أسفرت إجراءات التحري والفحص، التي تجريها الوحدة الرئيسية عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسيل أموال، أو أي من الجرائم الأخرى المتصلة بها، تعين عليها إبلاغ المحافظ بما يتوفر لديها من معلومات وتقارير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بما للمحافظ من اختصاص بشأن تجميد أرصدة الحسابات التي يشتبه في علاقتها بجريمة غسيل أموال، وفقاً لنص المادة (7 / أولاً) من القانون، يجوز للمحافظ أن يطلب من رئيس النيابة المختصة الأمر بالتحفظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المشتبه في علاقتها بجريمة غسيل أموال، وذلك للمدة المنصوص عليها في المادة (7 / ثانياً) من القانون.
الفصل الثالث
اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال
مادة (13)
تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لمكافحة غسيل الأموال، ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها، ويكون للجنة - بوجه خاص - القيام بما يلي:
1- اقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال.
2- تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة فيها، والتنسيق بينها.
3- إعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي.
4- اقتراح ما تراه من تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال.
5- تمثيل الدولة في الملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
6- إعداد نموذج التقارير عن المعاملات المشبوهة، المنصوص عليه في المادة (9) من القانون، وتحديد كيفية إرساله إلى الوحدة الرئيسية، وما ينبغي أن يشتمل عليه من البيانات التي تساعد الوحدة المذكورة على قيامها بأعمال التحري والفحص والتسجيل في قاعدة البيانات.
7- وضع القواعد التي تستخدم في التعرف على الهوية، والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، من خلال وسائل ثبات قانونية، وتحديد آلية التحقق من التزام كافة المؤسسات المالية بهذه القواعد والتنسيق في ذلك مع الإدارة المختصة بالمصرف المركزي.
8- وضع النظم والإجراءات والقواعد للمحافظة على سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات، على أن تشتمل ما يلي:
* تحديد مستويات الأمان والسرية.
* تحديد الهيكل التنظيمي والإداري للعاملين بوحدة المعلومات المالية الذين يتاح لهم الاختصاص بإدارة قاعدة البيانات واستخدامها، وحدود هذا الاختصاص بالنسبة لكل منهم.
* وضع نظم استلام المستندات والمعلومات، وإجراءات قيدها وتحويلها وحفظها.
* قواعد التصريح للعاملين بالجهات الرقابية المرخص لها قانوناً بالاطلاع على قاعدة البيانات، واستخدام ما تتضمنه من معلومات، بما في ذلك إعداد نماذج الطلبات والتفويضات المستخدمة في الاطلاع.
* قواعد الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات، وضوابط تبادلها مع الجهات الخارجية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام القانون.
9- وضع القواعد التي يجب مراعاتها في الإفصاح عن مصادر الأموال التي يتم إدخالها إلى الدولة، مع مراعاة أن تشتمل هذه القواعد على تحديد نموذج الإفصاح وما ينبغي أن يشتمل عليه من بيانات، خاصة اسم المسافر، والبيانات الخاصة به ومحل إقامته المعتاد، وبيانات جواز سفره، وسبب قدومه إلى البلاد إن لم يكن مقيماً فيها، وقيمة العملة التي بحوزته ونوعها.
10- وضع برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة الرئيسية، والوحدات الفرعية والأجهزة الرقابية والاستعانة في ذلك بمركز وجهات التدريب المتخصصة بالداخل والخارج.
11- إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسيل الأموال وتبصيرهم بمخاطر التحويلات المالية عبر القنوات غير الرسمية.
12- تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، مع الدول والمنظمات الدولية لأغراض التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذه اللائحة.
13- وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بمكافحة الأموال، وتحديد معاملاتهم المالية.
14- وضع القواعد والإجراءات التي يجب مراعاتها بشأن التعاون القضائي الدولي مع الجهات القضائية الأجنبية، وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال.
15- وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتبادل المعلومات، في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، تطبيقاً للقواعد المقررة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، أو إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
16- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتحليل البيانات المتعلقة بها، وفق الأساليب المتبعة في هذه الأنشطة على المستوى الدولي والاستعانة في ذلك بسائر الجهات المعنية في الداخل والخارج.
17- أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس إدارة المصرف المركزي.
مادة (14)
يختص رئيس اللجنة بما يلي:
1- إدارة شؤون اللجنة، والإشراف عليها، والتأكد من قيامها بالمهام المحددة لها.
2- دعوة اللجنة للانعقاد، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
3- إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة، وعرضها عليها، لاتخاذ ما تراه من قرارات في شأنها.
4- إعداد تقرير نصف سنوي، يقدم إلى مجلس إدارة المصرف المركزي، ويتضمن عرضاً لنشاط اللجنة والوحدة الرئيسية، والوحدات الفرعية، والتطورات في مجال مكافحة غسيل الأموال، على الصعيدين المحلي والدولي.
5- إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل اللجنة في المحافل الدولية، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الدولية.
6- اقتراح إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، في المجالات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
7- إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الوحدة الرئيسية، وتعين رئيسها، وتحديد مهامه مع مراعاة أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامه خاصة ما يتعلق بتنظيم إجراءات التحري والفحص والتحليل، وإدارة قاعدة البيانات وتبادل ما تتضمنه من معلومات مع الجهات الأخرى في الداخل والخارج.
8- إصدار المنشورات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
مادة (15)
تكون مصلحة الجمارك هي الجهة المختصة بتلقي الإفصاح المشار إليه في المادة (9/13) من هذه اللائحة، وذلك في منافذ الدخول كافة، ويجب ختم النموذج بمعرفة المسؤول عن تلقيه، وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر، وقيده في قاعدة البيانات الخاصة بالمصلحة، وعلى المصلحة إرسال نسخة من هذه البيانات إلى الوحدة الرئيسية، كلما طلب منها ذلك.
الفصل الرابع
المؤسسات المالية
مادة (16)
تلتزم كل مؤسسة مالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية، والقرارات والمنشورات والتعليمات التي تصدر بمقتضاهما وذلك بما يتفق وطبيعة نشاط المؤسسة.
مادة (17)
تضع كل مؤسسة مالية نظاماً خاصاً للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن يشمل هذا النظام على الضوابط المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي ضوابط أخرى تكون لازمة في هذا المجال، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة، وعليها أن تحيل نسخة من النظام، الذي تضعه في هذا الخصوص، إلى الجهة الرقابية المختصة، ونسخة أخرى إلى الوحدة الرئيسية.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذه اللائحة، تلتزم كل مؤسسة مالية بإخطار الوحدة الرئيسية عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال وذلك على النموذج المعتمد وفقاً لأحكام هذه اللائحة ووضع القواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل القيام بواجب الإخطار، متضمنة معايير الاشتباه التي تتناسب مع طبيعة نشاطها.
وعلى المؤسسة مراجعة هذه القواعد والإجراءات والمعايير، وتحديثها بصفة دورية لتتماشى مع التطورات في مجال خطط وسياسات مكافحة غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي.
مادة (19)
تلتزم كل مؤسسة مالية بتطبيق مبدأ، أعرف زبونك، ويتعين عليها عدم إجراء أي معاملة مجهولة المصدر، أو بأسماء صورية أو وهمية، أو بأرقام سرية سواء تعلق الأمر بفتح، أو ربط ودائع، أو قبول أموال تحويلها، أو التعامل بها على أي وجه كان.
مادة (20)
على كل مؤسسة مالية إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية كانت أو دولية، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وأطرفها من العملاء والمستفيدين، والاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ قفل الحساب، أو من تاريخ إنهاء العملية، حسب الأحوال.
مادة (21)
تلتزم كل مؤسسة مالية بتعيين مدير مسؤول لإدارة الوحدة الفرعية، يراعى في اختياره أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية.
مادة (22)
تتولى كل مؤسسة مالية تحديد اختصاصات المدير المسؤول على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقي المعلومات عن العمليات المشبوهة، التي تتيحها الأنظمة الداخلية للمؤسسة، أو التي ترد إليه من العاملين، أو من أي جهة أخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإخطار بها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبمراعاة ما يصدر عن المحافظ من نظم وقواعد في الخصوص.
مادة (23)
على كل مؤسسة مالية أن تهيئ للمدير المسؤول الإمكانيات والوسائل التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته، وبما يكفل المحافظة على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه، ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها المؤسسة لمكافحة غسيل الأموال، ومدى الالتزام بتطبيقها، واقتراح ما يلزم لسد ما قد يكون بها من نقص، أو لتحديثها وتطويرها، بما يكفل فاعليتها وكفاءتها.
مادة (24)
يعد المدير المسؤول، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، تقريراً عن نشاطه وعن العمليات المشبوهة التي كشف عنها أو أبلغ بها، وما اتخذ في شأنها من إجراءات متضمناً تقويمه لنظم وإجراءات مكافحة غسيل الأموال في المؤسسة وما يراه من اقتراحات في شأنها.
مادة (25)
يلتزم المدير المسؤول بتزويد الوحدة الرئيسية بما تطلبه من البيانات وتمكينها من الاطلاع على السجلات والمستندات، في سبيل مباشرتها أعمال التحري والفحص أو لتغذية قاعدة البيانات التابعة لها.
مادة (26)
تعد كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشبوهة، تودع فيها صورة الإخطارات عن هذه العمليات، والبيانات والمستندات المتعلقة بها، ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي في شأن العملية أيهما أطول.
الفصل الخامس
الجهات الرقابية
مادة (27)
تتخذ الجهات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية، للتحقق من التزام المؤسسات المالية، الخاضعة لرقابتها، بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والضوابط الرقابية التي تصدر بموجبهما، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أي مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية.
وعلى كل جهة رقابية إعداد تقرير دوري، يتضمن نشاطها في مجال مكافحة غسيل الأموال، واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة، وإحالة صورة منه إلى اللجنة.
مادة (28)
تضع كل جهة رقابية، بالتنسيق مع اللجنة، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التي تخضع لها، وذلك في مجال سياسات وخطط مكافحة غسيل الأموال، على أن تتضمن هذه الضوابط تحديد القواعد التي يتعين على هذه المؤسسات الالتزام بها مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.
مادة (29)
تتخذ كل جهة رقابية، بالتنسيق مع اللجنة، والوسائل الكفيلة بالتحقيق من قيام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك من خلال وسائل الإثبات القانونية، وينبغي أن تراعى في هذا النظام الضوابط الآتية:
1- أن يتم التعرف عند فتح الحساب، أو عند بدء التعامل مع العميل أو المستفيد التعرف على هويته بأي صورة من الصور كما يتم التعرف على الهوية عند إجراء أي عملية من العمليات المالية العارضة، إذا جاوزت قيمتها الحد الذي تقرره الجهات الرقابية المختصة، بالتنسيق مع اللجنة، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاطها.
2- أن يتضمن التعرف في جميع الأحوال والوقوف على أوجه نشاط العميل والمستفيد.
3- أن يتم التعرف استناداً إلى مستندات قانونية، مع الاحتفاظ بصور من هذه المستندات لمدة خمس سنوات، من تاريخ قفل الحساب، أو من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية، حسب الأحوال.
4- أن يتم تحديث بيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد بصفة دورية، وتجديد التعرف عند ظهور شكوك بشأن أي منهما، في أي مرحلة من مراحل التعامل معه.
5- يراعى في التعرف على هوية العميل أو المستفيد من الأشخاص الاعتباريين استيفاء البيانات المثبتة لطبيعته، وكيانه القانوني، واسمه، وموطنه، وممثله القانوني، وسنده في تمثيله، وتكوينه المالي وأوجه نشاطه، وأسماء وعناوين الشركاء والمساهمين في رأس ماله، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات.
6- لا يقبل من الوكيل، كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط المالي ومن في حكمهم التذرع بالمحافظة على سر المهنة، عند استيفاء بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية لموكليه من العملاء أو المستفيدين.
7- تقوم المؤسسة المالية، عند الاشتباه في صحة ما يقدم إليها من بيانات أو مستندات التعرف، بالتحقيق من صحتها بكافة الطرق، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو بإصدار المستندات، كالسجل التجاري وإدارة التسجيل العقاري وغيرهما.
8- أي ضوابط أخرى تقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة من المؤسسات المالية.
مادة (30)
تكلف كل جهة رقابية مندوباً عنها، غير متفرغ، يتولى الاتصال بالوحدة الرئيسية على أن يكون ذا كفاءة وخبرة في شؤون مكافحة غسيل الأموال، وتخطر الجهة الرقابية الوحدة المذكورة باسم مندوبها، والبيانات التي تمكنها من الاتصال والتعامل معه، وبمن يحل محله عند غيابه، على أن تتوفر في المندوب الاحتياطي ذات الشروط المطلوبة في المندوب الأصلي.
مادة (31)
تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة الرئيسية، في شأن مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات في هذا الخصوص.
مادة (32)
تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة الرئيسية فيما تقوم به من إجراءات التحري والفحص بشأن الإخطارات والبلاغات التي ترد إليها عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال.
مادة (33)
إذا تبين لأي من الجهات الرقابية، أثناء مباشرتها اختصاصاتها المقررة قانوناً، قيام شبهة غسيل أموال، تعين عليها أن تبادر، على الفور، بإخطار الوحدة الرئيسية حتى تتمكن من مباشرة إجراءات التحري والفحص، واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات أخرى، ويراعى في هذا الإخطار استيفاؤه البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفصل السادس
التدريب والتأهيل في مجال
مكافحة غسيل الأموال
مادة (34)
تضع المؤسسات المالية، والجهات الرقابية، والوحدة الرئيسية، برامج لتنفيذ خطط تدريب وتأهيل العاملين بها، بما يكفل إعدادهم للقيام بالمهام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ومسايرة التطوير العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم في هذا المجال.
مادة (35)
يستعان بالمعاهد المتخصصة، بالداخل والخارج، في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية في هذا الخصوص، ويكون ذلك في إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التي تضعها اللجنة.
الفصل السابع
التعاون الدولي في مجال
مكافحة غسيل الأموال
مادة (36)
يكون تعاون الجهات القضائية الليبية مع الجهات القضائية بالدول الأخرى، في مجال مكافحة غسيل الأموال، بكافة صوره المنصوص عليها في المادة (15) من القانون وفق القواعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تكون الدولة طرفا فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (37)
تزود قاعدة البيانات، في الوحدة الرئيسية، ببيان عن الاتفاقيات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تكون الدولة طرفا فيها، والمتعلقة بالتعاون الدولي في مكافحة الإجرام عموماً، ومكافحة غسيل الأموال على وجه الخصوص على أن يتضمن هذا البيان ملخصا لأهم أحكام هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الجهة التي تحددها كل اتفاقية التبادل التعاون الدولي عن طريقها.
مادة (38)
تتخذ اللجنة ما يلزم من الإجراءات لطلب استصدار أمر من الجهة المختصة في أي دولة أخرى بتتبع الأموال الناتجة عن جريمة غسيل أموال، أو الوسائط المستخدمة فيها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها إذا كانت هذه الأموال أو الوسائط تتعلق بواقعة تدخل في نطاق الاختصاص الليبي.
مادة (39)
تعمل اللجنة على تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، لتيسير التعاون معها في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن.
مادة (40)
تعمل اللجنة على تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام اتفاقيات دولية في شأن التصرف في حصيلة الأموال، التي تحكم بمصادرتها، جهات قضائية، ليبية أو أجنبية في جرائم غسيل أموال، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وذلك في الحالات التي تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية.
مادة (41)
عند تنفيذ القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات، إعمالاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، يراعى أن تتعهد الجهة الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات، واقتصارها على الغرض الذي طلبت من أجله، وعدم الكشف عنها لطرف ثالث، إلا بموافقة مسبقة من الجهة التي تقدمها.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.