AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات
طلبات نقدية مؤقتة والمبرمة بين المؤسسة
الوطنية للنفط وبعض الشركات الأجنبية
● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979
إفرنجي بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
● وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بكتابه
رقم (أ . ط . 2 . 1 . 1638) المؤرخ في 8 / جماد الأخر، الموافق
● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السابع
يوافق على الاتفاقية المتعلقة بترتبيات طلبات نقدية مؤقتة المبرمة بمدينة طرابلس بتاريخ 13 الصيف 1428 ميلادية 13/6/1996 أفرنجي.
بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط كطرف أول ومجموعة الشركات الأوروبية (ريبسول الأسبانية أو أم في النمساوية، تلوح الفرنسية) كطرف ثان، والمرفقة نصوصها مع هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
الموافق: 25 / التمور / 1428 ميلادية
حررت هذه الاتفاقية وأبرمت بتاريخ 13 الصيف 1428 ميلادية الموافق
المؤسسة الوطنية للنفط (المؤسسة) وهي مؤسسة أنشئت بموجب القانون
رقم (24) لسنة 1970 ف كما هو معدل، واعيد تنظيمها بموجب قرار
أمانة مؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
(الجماهيرية العظمى) رقم (10) لسنة 1979 ف ويوجد مقرها الرئيسي
بشارع بشير السعداوي بطرابلس، الجماهيرية العظمى، ويشار إليها فيما يلي
1 / ريبسول اكسبلوريشين مرزق اس، اي (ريبسول) وهي شركة
أسست طبقاً لقوانين اسبانيا ويقع مقرها المسجل في مدريد اسبانيا في بازيو دو
لاكاستيلانا 280 ولها فرع مسجل في طرابلس الجماهيرية العظمى بمجمع
ذات العماد برج 3 رقم تسجيلها التجاري 30009.
2 / شركة أو . أم في لإنتاج النفط جي. إم. بي. أتش
(أو. أم. في.) وهي شركة سجلت أسست طبقاً لقوانين النمسا ويقع مقرها المسجل
بفيينا في أوتو فاجنر بلاتس 5 - ايه - 1090.
3 / تلوج (تلوج) وهي شركة أسست طبقاً لقوانين فرنسا ويقع مقرها
الرئيسي في كور ميشليه 92800 بوتو فرنسا ولها فرع مسجل في السجل
التجاري بطرابلس تحت رقم 27439 ويقع مكتبها بمجمع ذات العماد برج
ويشار إلى الأطراف المكونين للطرف الثاني فيما يلي (الطرف الثاني).
حيث أن الطرف الأول والطرف الثاني أطراف في اتفاقية تعديل اتفاقية
الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1980 والاتفاقيات ذات العلاقة، وهي
الاتفاقيات التي تم اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة بموجب قرار رقم (802)
لسنة 1423 ميلادية (1994 ف) الصادر في 6 الكانون 1423 ميلادية
وحيث أن اتفاقيتي التشغيل تنص على إجراءات معينة لطلبات النقدية من
المشغل والتي تتطلبها العمليات النفطية.
وحيث أن كلا الطرفين يقران مصلحتهما المشتركة في تحقيق أعلى معدل
كفؤ لمستويات الإنتاج يتفق والممارسات النفطية الجيدة على نحو ما هو
منصوص عليها في اتفاقية المقاسمة كما تم تعديلها.
بناء على ما تقدم فإن الطرفين وبناء على التعهدات المتبادلة المنصوص عليها
في هذه الاتفاقيات اتفقا على ما يلي:
1- يتفق الطرف الأول والطرف الثاني في الوقت وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة 6/2 من اتفاقيتي التشغيل على تطبيق الإجراء التالي لتنفيذ نصوص اتفاقية التعديل والاتفاقيات المرتبطة بها والمتعلقة بطلبات النقدية بداية من أول أي النار 1988 ف وحتى 30 الصيف 1999 ف.
أ) تقدم طلبات النقدية اللازمة لجميع المبالغ اللازمة للعمليات النفطية بالدينار الليبي إلى الطرف الأول.
ب) وإضافة إلى ذلك تقدم إلى الطرف الأول طلبات النقدية عن جزء من المبالغ النقدية المطلوبة للعمليات النفطية بعملات أخرى غير الدينار الليبي، بحيث تجعل هذه الدفعات مع الدفعات بموجب (أ) أعلاه، الطرف الأول مسدداً لحصته بموجب الفقرة 4/4 من اتفاقية التعديل وذلك من مجموع طلبات النقدية محولة للدولار الأمريكي.
(ج) تقدم إلى الطرف الثاني باقي مبالغ طلبات النقدية اللازمة لعمليات التغطية بعملات أخرى غير الدينار الليبي بما يساوى حصته طبقاً لنص الفقرة 4/4 من اتفاقية التعديل وذلك من مجموع طلبات النقدية محولة بالدولار الأمريكي.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع طلبات النقدية المطلوبة من الطرف الأول والطرف الثاني بعملات أخرى غير الدينار الليبي طبقاً لهذه الفقرة (أ) اعتبارا من أول شهر الصيف 1998 ف وحتى 30 الصيف 1999 ف مبلغ 25 (خمسة وعشرون) مليون دولار أمريكي شهرياً.
2- إذا ترتب على تقديم طلبات النقدية طبقاً للفقرة (1) أعلاه عدم قدرة أحد الطرفين على دفع حصته من المبالغ المطلوبة للعمليات النفطية بعملة ما (عملة العجز) فعلى هذا الطرف (الطرف المتأثر) تقديم إشعار بذلك للمشغل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استحقاق طلب النقدية هذا ، موضحاً المبلغ الذي يستطيع دفعه بعملة العجز ، شرط ألا يقل هذا المبلغ فى جميع الأحوال عن (2) مليوني دولار أمريكي على أساس المتوسط الشهري على مدى فترة الاتفاقية ، وفى هذه الحالة يطالب الطرف غير المتأثر بدفع مبلغ عملة العجز إضافة إلى حصته من طلبات النقدية اللازمة للعمليات النفطية طبقاً للفقرة (1) أعلاه "طلب النقدية المعدل" .
3- وعلى المشغل خلال الشهر التالي لتاريخ استحقاق كل طلب نقدية بموجب الفقرة (1) على نحو ما تكون له علاقة القيام بما يلي:
أ) أن يحول إلى الدولار الأمريكي كافة المبالغ المدفوعة من الطرفين بموجب طلب النقدية هذا مستخدماً كسعر أو أسعار صرف للدولار المتوسط الشهري لسعر التحويل الرسمي للبيع والشراء يصدره مصرف ليبيا المركزي للشهر الذي تم فيه دفع طلب أو طلبات النقدية.
ب) إذا كانت المبالغ المدفوعة من الطرف الأول أو من الشركات المكونة للطرف الثاني، طبقاً لما هو ذو علاقة من الفقرة "أ" محولة إلى الدولار الأمريكي أكثر أو أقل من المبالغ التى تساوى حصة الطرف الأول أو الطرف الثاني طبقاً للفقرة 4/4 من اتفاقية التعديل فعليه تحديد هذا الفرق.
4- إذا كان مبلغ أي طلب نقدية معدل مدفوع من الطرف الأول محولاً بالدولار الأمريكي أقل من المبلغ الذي يساوى حصة الطرف الأول طبقاً للفقرة 4/4 من اتفاقية التعديل ويكون الطرف الثاني قد ساهم بالفرق (الفرق) عن طريق دفع طلب النقدية المعجل فعلى الطرف الأول اعتبارا من أول شهر أي النار 1999 ف تسديد هذا الفرق بتسليم (تسليم) الطرف الثاني خالصاً على ظهر الناقلة كمية من النفط الخام (نفط خام المساهمة) تشتمل على الكمية التى تتجاوز (100.000) مائة ألف برميل يومياً من حصة الطرف الأول من إنتاج نفط خام الشرارة ( م ن 115) بموجب المادة 3/8 من اتفاقية التعديل أو شحنتين فى الشهر بمعدل ستمائة ألف (600.000) برميل للشحنة أيهما أعلى أو من نفط خام ليبي آخر معادل له باتفاق الطرفين إلى أن تساوى قيمة الكميات المسلمة الفرق زائداً الفائدة وتحتسب الفائدة كما يلي :
تحمل على أي جزء من الفرق الذي دفعه الطرف الثاني فائدة بمعدل 2/1% نصف نقطة أعلى من لايبور (LIbor) على النحو المعرف فيما بعد كما هي محددة فى اليوم الذي يتم فيه تسديد طلب النقدية المعدل من الطرف الثاني وفيما بعد ذلك لكل فترة ستة (6) أشهر وتستحق الفائدة المذكورة من التاريخ الذي يتم فيه دفع طلب النقدية المعدل من الطرف الثاني ويستمر تطبيقها بالنسبة لأي مبلغ من الفرق لا يزال غير مسدد إلى ما بعد ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يتم فيه رفع نفط خام المساهمة الذي يساوى هذا المبلغ من قبل الطرف الثاني.
ويعنى "لايبور" (LIbor) السعر المعروض فى سوق المصارف للودائع بالدولار الأمريكي لمدة ستة أشهر، على أن يشهد بصحة هذا السعر مصرف ناشيونال وستمنستر بلندن عند الساعة الحادية عشر بتوقيت لندن.
ويكون للطرف الثاني الحق بأن يرفع ويصدر بحرية نفط خام المساهمة وأن ... فيه بالتنسيق مع الطرف الأول وتسعر قيمة كل شحنة من نفط خام مساهمة حسب المتوسط الشهري لسعر البيع الرسمي للبرميل بالدولارات الأمريكية المقابل للشهر الذي تم فيه رفع النفط الخام.
5- إذا كان المبلغ الذي دفعه الطرف الثاني من طلب النقدية المعدل محولاً بالدولارات الأمريكية أقل من المبلغ الذي يساوى حصة الطرف الثاني بموجب الفقرة 4/4 من اتفاقية التعديل وقام الطرف الأول بالمساهمة فى دفع هذا الفرق (الفائض) بتسديده لطلب النقدية المعدل فعلى الطرف الثاني تسديد هذا الفائض بدفع كل أو بعض حصة الطرف الأول فى طلب أو طلبات ..... إلى الحد الذي يكون ضرورياً لتسديد الفائض مع الفائدة وتحتسب الفائدة كما يلي:
تحمل الفائدة على أي جزء من الفائض دفعة الطرف الأول بمعدل نصف (2/1%) نقطة زيادة على لايبور كما هو ... فى الفقرة (4) أعلاه وكما هي محددة فى اليوم الذي يتم فيه دفع الطرف الأول لطلب النقدية المعدل ولكل فترة ستة أشهر فيما بعد ذلك. وتستحق الفائدة المذكورة من التاريخ الذي يتم فيه دفع طلب النقدية المعدل من الطرف الأول وسوف تطبق بالنسبة لأي مبلغ من الفائض لم يتم تسديده وحتى يقوم الطرف الثانى بدفع مبلغ المساهمة الذي يساوي ذلك.
6- يعتبر تطبيق إجراء طلب النقدية المبين فى هذه الاتفاقية قد تم بأثر رجعى بالنسبة لأي طلب نقدية تم تقديمه من أول شهر أي النار 1998 ف ويستمر إلى 30 الصيف 1999 ف، ويجوز تمديده باتفاق الطرفين إلى ما بعد ذلك.
7- يعتبر تطبيق إجراء طلب النقدية المبين فى هذه الاتفاقية قد تم بأثر رجعى بالنسبة لأي طلب نقدية تم تقديمه من أول شهر أي النار 1998 ف ويستمر إلى 30 الصيف 1999 ف، ويجوز تمديده باتفاق الطرفين إلى ما بعد ذلك.
8- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد الموافقة عليها من اللجنة الشعبية العامة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
9- يكون للعبارات المعرفة المستعملة فى هذه الإتفاقية المعنى المحدد لها فى إتفاقية التعديل والاتفاقيات ذات العلاقة.
10- يضمن كل طرف فى هذه الاتفاقية ويشهد بأنه قد تم التفويض بهذه الاتفاقية وأنها أبرمت وسلمت من قبله، وأن صلاحيتها والتزاماتها الملزمة للطرفين قابلة للتنفيذ طبقاً لأحكامها .
وأشهادا على ذلك قام الطرفان بتوقيع هذه الاتفاقية بطرابلس فى التاريخ المدون أعلاه.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.