AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (334) لسنة 1990 م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (208) لسنة 1988 م
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة
● وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 م،
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (867) لسنة 1985 م بإنشاء معهد
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (208) لسنة 1988 م بشأن إعادة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (373) لسنة 1989 م، بشأن تنظيم
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة
في 6 جماد الآخر 1399 و.ر الموافق 14 أي النار 90 م
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن
يستبدل بنصوص المواد (3)، (13)، (14)، (22)، من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1988م المشار إليه، النصوص التالية: -
يهدف معهد القضاء إلى تحقيق المهام التالية: -
أ) توفير الدراسة النظرية والعملية اللازمة لإعداد الراغبين في التعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى للعمل في هذه المجالات وتدريب العاملين بهذه الوظائف لرفع مستوى الأداء وتطويره.
ب) تدريب الموظفين القائمين بالأعمال الإدارية والكتابية والتنفيذ والإعلان لدى الهيئات القضائية وكذلك مأموري الضبط القضائي.
ج) تأهيل أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمحلات لممارسة التوفيق والتحكيم بين المواطنين وتزويدهم بالمبادئ العامة للقانون وإجراءات التحكيم والصلح والتقاضي والتوثيق التي لها صلة باختصاصاتهم.
د) القيام بالبحوث التطبيقية في مجال القضاء والقانون بالتنسيق مع مركز البحوث والخبرة القضائية.
هـ) الاهتمام بالتأليف والترجمة والنشر في مجال الفقه والتشريع والقضاء.
و) تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية والاشتراك في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات المتصلة بأهداف المعهد التي تعقد داخل البلاد أو خارجها.
ز) توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجهات المناظرة في الداخل والخارج".
يقبل بشعبة التأهيل القضائي والقانون الحاصلون على مؤهل عال في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات في الجماهيرية العظمى أو أية شهادة معادلة للذين يرغبون في التعيين في وظائف قضائية، وتكون الأولوية في القبول حسب مجموع الدرجات للطالب الحاصل عليها في المؤهلات المذكورة.
ويحدد عدد المقبولين سنويا حسب إمكانيات المعهد وحاجة الهيئات القضائية ويجوز عدم التقيد بالأولوية المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالنسبة للمتقدمين في المناطق التي تحتاج الهيئات القضائية فيها إلى عناصر مؤهلة في هذا المجال.
وتصرف مكافأة شهرية للملتحقين بالدراسة بهذه الشعبة من الراغبين في التعين بالوظائف القضائية قدرها (100) مائة دينار بالنسبة لمن لا يتمتع بإقامة على نفقة المعهد وخمسون دينارا لمن يتمتع بهذه الإقامة".
تعقد شعبة التأهيل القضائي والقانون دورات لمن يرشحون لهذا الغرض من أعضاء الهيئات القضائية ومن العاملين في مجال القانون في غير هذه الجهات ويمنح المتدرب أجازة دراسية بمرتب كامل تبدأ وتنتهي في الميعاد المحدد لبدأ الدراسة وانتهائها".
يمنح الملتحق للدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانون شهادة تخرج بعد اجتيازه بنجاح في كافة المواد المقررة النظرية والتطبيقية ويعتبر الحصول على هذه الشهادة شرطا من شروط التعيين في الوظائف القضائية، كما يمنح المتدرب من العاملين بالهيئات القضائية أو في مجال القانون شهادة إذا أنهى الدورة بنجاح، ويراعى ذلك عند تقدير درجة كفاءته في العمل.
وتعطى شهادة لكل من أنهى الدورة بنجاح من الملتحقين في شعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام، كما تعطى لكل من واظب على الحضور للدراسة في شعبة لجان التوفيق والتحكيم شهادة إتمام الدورة بعد انتهاء مدة الدراسة وفترة التدريب المقررة".
تضاف فقرة أخيرة للمادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1988م المشار إليه، يجري نصها على النحو التالي: -
(ويمنح أمين وأعضاء لجنة الإدارة مكافأة شهرية مقطوعة قدرها خمسون دينارا").
تستبدل بعبارة (لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء) أينما وردت في القرار عبارة (اللجنة الشعبية العامة للعدل) وتستبدل بعبارة (أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء) عبارة (أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل) كما تستبدل بعبارة الهيئة العامة لشئون القضاء) عبارة (أمانة العدل).
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.