قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (373) لسنة 1989م
بشأن تنظيم امانة العدل
اللجنة الشعبية العامة،،
بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1976 م بشأن انشاء كلية الشرطة و نظامها.
وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م باصدار قانون الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1977 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الامنية.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية والقوانين المعدله له.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1985 م بشأن الامن الشعبي المحلى.
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
وعلى قرار الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979 م بشان الاختصاصات المستندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الخامس عشر لعام 1989 م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986 م بانشاء الهيئة العامة لشئون القضاء.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (194) لسنة 1986 م بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لامانة العدل.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520ؤلسنة 1986 م بتنظيم ممارسة الاختصاصات التي كانت مسندة لامانة العدل.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1987 م بانشاء هيئة الامن الداخلي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (121) لسنة 1987 م بشأن إعادة تنظيم الادارة العامة للجوازات والجنسية.
وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادى الثامن لعام 1398 و.ر الموافق 1989م.
وبناء على ما عرضه امين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
قـــــررت
مادة (1)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل أعمال شئون القضاء و القانون و الامن العام والامن الشعبي المحلي وغير ذلك مما تنص عليه القوانين واللوائح وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في مجال القضاء والامن.
2- المحافظة على الامن والنظام العام باتخاذ كافة ما يلزم من الاجراءات والتدابير بما من شأنه ضمان تحقيق ذلك في ظل التطبيق لاحكام التشريعات النافذة.
3- اقرار الخطط و وضع البرامج العملية اللازمة لتنفيذها وفقا لمستهدفاتها المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها.
4- العمل على انجاح التطبيقات العملية للامن الشعبي المحلى و وضع البرامج التنفيذية اللازمة لذلك.
5- اعداد البحوث والدراسات وتحليل الاحصائيات لاستخلاص النتائج تمهيدا لاقتراح أوجه السياسة والخطط العامة في المجالات القائمة على مباشرة تنفيذها.
6- الدفاع عن مصالح الدولة والافراد امام المحاكم و الهيئات القضائية في الداخل و الخارج.
7- صياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات وابداء الرأي القانوني للجهات العامة بناء على طلبها.
8- اعداد وتدريب وتأهيل منتسبي القضاء والشرطة ومتطوعي الامن الشعبي المحلى.
9- وضع الخطط والدراسات والبحوث واصدار القرارات المتعلقة بشؤون القضاء طبقا للقانون.
10- أعمال شؤون البحث الفني.
11- شؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية واقامة الاجانب وضبط حركة الدخول والخروج من خلال المنافذ المقررة لذلك.
12- شؤون المرور على الطرق العامة والدفاع المدني والانقاذ وطيران الشرطة وشؤون مؤسسات الاصلاح والتأهيل.
13- الاشراف والتفتيش على اعمال الجهات التابعة للامانة ومتابعة تنفيذها لواجباتها طبقا للقانون.
14- القيام باعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
مادة (2)
أولا- يتكون الهيكل التنظيمي لإمانة العدل من:
1- الهيئات القضائية.
2- مكتب الامين .
3- الادارة العامة للامن الشعبي المحلى.
4- الادارة العامة للقانون.
5- الادارة العامة للجوازات والجنسية.
6- الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية.
7- الادارة العامة للتوثيق والمعلومات.
8- الادارة العامة للتدريب.
9- الادارة العامة للبحث الجنائي.
10- ادارة العلاقات العامة.
ثانيا- يتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل ما يأتي:
1- مصلحة التسجيل العقارى الاشتراكي والتوثيق.
2- هيئة الامن الداخلي.
3- الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية.
مادة (3)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل، وضع الخطط اللازمة لممارسة الاختصاصات المنوطة بها المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار والاشراف على تنفيذها وذلك في اطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية، كم تتولى الاشراف على أعمال اللجان الشعبية للعدل في البلديات والتنسيق فيما بينها.
مادة (4)
تتولى اللجنة الشعبية العامة اختصاصات المجلس الاعلى للهيئات القضائية باستثناء اختصاصات هذا المجلس المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م فتتولاها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
كما تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل اختصاصات مجلس شؤون الشرطة المنصوص عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له.
مادة (5)
يكون بامانة العدل كاتب عام أو اكثر يعاون الامين في اداء واجباته.
مادة (6)
تتكون الهيئات القضائية من المحاكم والنيابات وادارة التفتيش على الهيئات القضائية وادارة القضايا وادارة المحاماة الشعبية وتباشر اختصاصاتها بمقتضى أحكام القوانين النافذة وبما لا يتعارض واحكام هذا القرار.
مادة (7)
يختص مكتب الامين بما يلي:
1- تنظيم مقابلات واتصالات الامين.
2- تلقى البيانات والمعلومات التي يتطلبها الامين.
3- تجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الامين.
4- مباشرة شؤون المحفوظات بالنسبة للبريد والمعلومات ذات الطابع الخاص.
5- الاعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل وتدوين محاضرها.
6- القيام بالاعمال القانونية المتعلقة بعمل الامانة.
مادة (8)
تختص الادارة العامة للامن الشعبى المحلى بما يلي:-
1- اقتراح الخطط والمشاركة في الاشراف على تنفيذ البرامج التي من شأنها انجاح التطبيقات العملية لصيغة مفهوم الامن الشعبي المحلى.
2- اقتراح القواعد والضوابط واقتراح ادخال التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة المنظمة للامن الشعبي المحلى ضمانا لشمولية التطبيق على الوجه المطلوب.
3- متابعة أعمال الامن الشعبي المحلى بالبلديات واعداد التقارير الدورية المنتظمة بشأنها واقتراح أوجه الحلول اللازمة بالتنسيق في ذلك مع اللجان الشعبية للعدل في البلديات.
4- اقتراح الوسائل والسبل الكفيلة والتخطيط الشامل لرفع كفاءة معدلات الاداء الوظيفي لمتطوعي الامن الشعبى المحلى.
5- اعداد الخطط الامنية المتعلقة بمنع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها والمحافظة على الامن و النظام العام.
6- اعداد الدراسات و التخطيط وتجميع البيانات وتبويبها وترتيبها في شكل أحصائيات شاملة فيما يتعلق باوضاع المرور على الطرق العامة.
7- إعداد الخطط الخاصة بالدفاع المدني والانقاذ والحرائق.
8- أعمال شؤون طيران الشرطة.
9- أعمال شؤون الشرطة الجنائية العربية الدولية.
10-إعداد الدراسات والخطط بهدف تلبية وتأمين الاحتياجات الفعلية من وسائل الاتصالات السكلية واللاسلكية في مجال الشرطة.
مادة (9)
تختص الادارة العامة للقانون بما يلي:
1- صياغة مشروعات القوانين و اللوائح.
2- إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من اللجان الشعبية أو الامانات أو الهيئات أو المؤسسات أو المنشأت والشركات العامة أو التي تساهم في رأسمالها الجهات المشار اليها فيما تقدم.
3- المشاركة في أعمال اللجان والمجالس التي تقضى التشريعات بحضور مدير الادارة العامة للقانون أو أحد اعضائها اجتماعاتها.
4- الاشراف على المكتبة و اعداد الجريدة الرسمية وطبعها.
5- المسائل الاخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصها.
مادة (10)
تختص الادارة العامة للجوازات والجنسية بما يلي:-
1- إصدار ومنح جوازات و وثائق السفر.
2- مباشرة أعمال شؤون الجنسية وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
3- مباشرة أعمال شؤون الاجانب واقامتهم في الجماهيرية العظمى ومنح تاشيرات الدخول و الخروج وأعمال شؤون الابعاد والترحيل.
4- ضبط حركة الخروج و الدخول من والى الجماهيرية العظمى عن طريق المنافذ المقررة لذلك.
5- الاعمال المتعلقة بانشاء وترتيب وتبويب وتنظيم حفظ الملفات والقيودات و الوثائق الخاصة بالاجانب والدليل الموحد على مستوى الجماهرية العظمى.
6- أعداد الدليل الموحد لمنح جوازات و وثائق السفر وكذلك الشكل الموحد لمستندات السفر و طبعها وتوزيعها.
7- مباشرة أعمال شؤون التأشيرات والبطاقات الشخصية.
مادة (11)
تختص الادارة العامة للشئون الادارية والمالية باعمال شؤون الميزانية والحسابات و الشؤون الادارية وشؤون الخدمة وأعمال شؤون المخازن و العقود والمشتريات والامداد والاشغال والمركبات وأعمال شؤون ادارة صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة و النوادي و الحوانيت وادارة مطبعة امانة العدل وغير ذلك من الاختصاصات الاخرى التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
مادة (12)
تختص الادارة العامة للتوثيق والمعلومات بمباشرة أعمال تجميع وتوثيق وتخزين البيانات والقيودات الجنائية والاحصائيات والمعلومات بصفة عامة وعلى الأخص ما يتعلق منها بمجال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية والمرور والمعلومات ذات الطابع الامني وغيرها من أوجه أنشطة الامانة ومباشرة أعمال الحاسب الآلي وتطوير استخدماتها وفقا لاساليب التقنية الحديثة والمتطورة للاستفادة من ذلك في مختلف نشاطات الامانة.
مادة (13)
تختص الادارة العامة للتدريب بتولي كافة شؤون التدريب و التأهيل لمنتسبي قطاع القضاء والشرطة ومتطوعي الامن الشعبي المحلى ولها في سبيل ذلك مباشرة ما يلي:-
1- اعداد خطط التدريب و التأهيل.
2- اعداد المناهج التعليمية النظرية و العملية والمراجع والنشرات الخاصة بالتدريب والتأهيل وأساليبه.
3- متابعة شؤون الدورات والبعثات الدراسية بالداخل و الخارج.
4- ابداء الرأي بشأن المرشحين للدورات التدريبية والتأهيلية.
5- توفير وسائل التدريب واحتياجاته.
6- تنظيم اجراءات الرمى السنوي للشرطة.
7- إعداد الاحصائيات والبيانات الخاصة بالتدريب و التأهيل.
وتشرف هذه الادارة على المؤسسات التدريبية والتأهيلية المتمثلة في كلية الشرطة ومعهد شؤون القضاء ومراكز ومعاهد التدريب وثانويات علوم الشرطة واتحاد الشرطة الرياضي.
مادة (14)
تختص الادارة العامة للبحث الجنائي بتولى كافة شؤون التخطيط لاعمال البحث الجنائي ومباشرة أعمال تحقيق الشخصية واعمال شؤون الاثر والمشاركة في اجراء البحوث والدراسات الخاصة بارتكاب الجريمة للوقاية منها ومكافحتها ومنع وقوعها وتطوير الاجهزة والمعدات و أساليب الاداء الوظيفي للاعمال ذات الطابع الفني في مجالات الوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها.
ويتبع هذه الادارة مركز البحوث و الخبرة القضائية وتتولى الاشراف على سير الاعمال بهذا المركز.
مادة (15)
تختص ادارة العلاقات العامة بما يلي:-
1- حصر قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية التي تخص القطاع وتبويبها وعرضها على الامين ليتولى تنفيذها من خلال اللجنة الشعبية العامة للعدل.
2- المشاركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل.
3- توثيق صلة العاملين في الامانة فيما بينهم والجهات التابعة لها والعمل على توفير سبل الخدمة الاجتماعية لهم.
4- توعية المواطنين بفلسفة الامن الشعبي المحلى من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
5- متابعة ما يطرح أو ينشر من أمور تتعلق باعمال الامانة وعرضها على الامين وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
6- اقامة المحاضرات والندوات الثقافية بشأن توعية رجال الشرطة ومتطوعي الامن الشعبي المحلى في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها ومنع وقوعها.
7- التعريف بنشاط الامانة والجهات التابعة لها عبر وسائل الاعلام.
8- القيام بأعمال العلاقات العامة.
9- تأمين حاجة الامانة من الكتب والمراجع والمطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة في مجال اختصاصات الامانة.
10- قبول التظلمات والشكاوى وعرضها على الامين مرفقة بالملاحظات اللازمة بالخصوص.
11- القيام بأي اعمال اخرى تسند اليها من قبل الامين.
مادة (16)
تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات المحافظة على الامن والنظام العام والوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها وتنفيذ السياسة والخطط المتعلقة بشؤون القضاء والامن العام والامن الشعبي المحلى في نطاق البلديات.
ولها في سبيل ذلك اختصاصات وصلاحيات امين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة للاجهزة والمرافق التابعة لها بما لا يتعارض وأحكام القرار.
كما تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات أختصاصات رؤساء المحاكم والنيابات بالنسبة لموظفيها الاداريين.
مادة (17)
تتبع المحاكم والنيابات باستثناء التي تشمل دائرة اختصاصاتها جميع انحاء الجماهيرية العظمى - اللجان الشعبية للعدل في البلديات بما لا يترتب على ذلك المساس باستقلالها فيما تصدره من أحكام وقرارات، كما تتبع اللجان الشعبية للعدل في البلديات تبعية مباشرة فروع واقسام ومكاتب الهيئات القضائية.
ويندب في كل محكمة - كلما أمكن ذلك مستشار او رئيس نيابة أو رئيس محكمة أو كثر للقيام باعمال التفتيش على رجال القضاء واعضاء النيابة في دائرة اختصاص المحكمة وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي أو على سبيل التفرغ ويتبعون اللجان الشعبية للعدل في البلديات.
ويشترك أعضاء اللجان الشعبية للعدل في البلديات التي تشملها دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية في الجمعية العمومية لهذه المحكمة وذلك لتوزيع العمل بين رجال القضاء والنيابة التابعين للمحكمة.
مادة (18)
تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق والادارات والمكاتب التي تتبعها القيام بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لاحكام قانون التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وغيره من الشتريعات الاخرى المنظمة لعمل المصلحة.
مادة (19)
تمارس هيئة الامن الداخلي الاختصاصات المسندة اليها وفقا لاحكام التشريعات النافذة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة (20)
تختص كلية الشرطة باعداد وتأهيل وتخريج ضباط الشرطة وفقا لقانون انشائها واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (21)
تباشر الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية نشاطها وفقا للاختصاصات المسندة اليها بقانون تأسيسها ونظامها الاساسي.
مادة (22)
تؤول للجنة الشعبية العامة للعدل أو لامينها بحسب الحال كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لاي منها والتي استندت الى جهات اخرى بمقتضى قرارات سابقة.
مادة (23)
تنقل الى اللجنة الشعبية للعدل أو اللجان الشعبية للعدل في البلديات المخصصات المالية المدرجة ببنود الميزانية بالجهات التي ألت اليها بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وقت صدوره هذا القرار.
مادة (24)
يصدر بالتنظيم الداخلي لامانة العدل قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالنظم المعمول بها حاليا عند تاريح نفاذ أحكام هذا القرار.
مادة (25)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (26)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 10 شوال 1398 و.ر
الموافق 15 الماء 1989 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.