AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير الداخلية
رقم (32) لسنة 1974 بشان وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار
في الأسلحة النارية غير المششخنة (بنادق الصيد) وذخائرها.
وزير الداخلية
· بعد الإطلاع على المادة (3) من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع ثاني 1378ه الموافق 13/6/1967م
· وحفاظا على الثروة من حيوانات وطيور الصيد .
قرر
مادة (1)
تسحب مؤقتاً تراخيص الأتجار بالأسلحة النارية غير المششخة (بنادق الصيد) وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.
مادة (2)
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع
الخويلدى الحميدى
وزير الداخلية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!