Secretariat of the General People’s Committee Decree No. (395) of 1374 FDP
corresponding to 2006 AD on forming the Transparency Declaration Verification Committee
The Secretariat of the General People’s Committee
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The committee shall be formed as follows:
Article (2)
The committee formed in the previous article shall assume the following duties from this decision:
Article (3)
The below-mentioned categories shall undertake to submit their declarations to the committee formed by virtue of the provisions of this decision before 31 December 1374 FDP corresponding to 2006 AD. The categories are:
Article (4)
The categories mentioned in Article (3) of this decision are required to appear before the committee to declare any information requested and to confirm the information that appears in their declarations.
Article (5)
The committee may form sub-committees to assist it in the performance of its duties.
Article (6)
This decision shall enter into force on its date of issuance, and it shall be published in the Code of Procedure.
General People’s Committee – Libya
Issued on 25 Shaaban 1394 FDP
Corresponding to 15 May 1985 AD
قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
رقم(395) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي
بتشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
أمانة اللجنة الشعبية العامة :
قــــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة على النحو التالي :
الأخ - د.عبدالرحمن محمد علي أبوتوتة رئيس المحكمة العليا رئيساً الأخ- جبران سالم منصور الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية عضواً الأخ - محمد عريبي زكري الكاتب العام للشؤون القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل عضواً
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي :
1- استلام إقرارات الفئات المذكورة في المادة (3) من هذا القرار وذلك عن دخلهم السنوي والاصول التى تخصهم ومن يعولونهم من عقارات ومزارع ،وثروة حيوانية ،وغيرها وأية أنشطة اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة .
2- فحص الإقرارات والتحقق والتأكد من البيانات الواردة فيها .
3- اتخاذ الإجراءات الأزمة وفقاً لما تسفر عنه نتائج الفحص والتدقيق،طبقا ًللتشريعات النافذة .
مادة (3)
تتولى الفئات المذكورة فيما يلي تقديم إقراراتهم الى اللجنة المشكلة بموجب إحكام هذا القرار وذلك في اجل لا يجاوز 31 الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي والفئات هي :
1- المصعدون من مؤتمر الشعب العام بما في ذلك من تم تصعيدهم في السابق
2- شاغلو الوظائف القيادية من ضباط الشعب المسلح والأجهزة الأمنية وما في حكمها .
3- أمناء اللجان الشعبية والإدارية السابقين والحاليين للأجهزة والهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات العامة والمؤسسات العلاجية والتعليمية وما في حكمها .
4- من يتم احالتهم للجنة من الجهات المختصة .
مادة (4)
على الفئات المذكورة في المادة (3) من هذا القرار الالتزام بالتواجد أمام اللجنة للإقرار بأية معلومات أو بيانات يتم طلبها والتحقق والتأكيد من البيانات الواردة في إقراراتهم .
مادة (5)
يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في آداء مهامها .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة الإجراءات .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.