AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (396) لسنة 1430 ميلادية
بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم لجنة
الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (50) لسنة 1990 إفرنجي بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة:(1)
تشكل باللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية لجنة تسمى (لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى) يشار إليها فيما بعد بلفظ (اللجنة) ويصدر بتسمية أمينها وأعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
مادة (2)
تستبدل عبارة (المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي) بعبارة (اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية) أينما وردت في القرار رقم (50) لسنة 1990 أفرنجي المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 / جماد الاول
الموافق: 22 / هانبيال / 1430 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.