AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (398) لسنة 2009 بشان اعتماد اتفاقات تعاون
بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ولائحته التنفيذية.
· وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369و.ر, بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي, ولائحته التنفيذية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (396) لسنة 1377و.ر, باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا (الليبية - التشادية).
· وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (544) المؤرخة في 13/08/1377و.ر.
· وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة (1)
تعتمد اتفاقات التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد, الموقعة بطرابلس بتاريخ 08/08/ 1377 و.ر (2009 مسيحي) وهي: -
أ- اتفاق للتعاون المتبادل حول منح وبحث وردع المخالفات الجمركية.
ب- اتفاق بشأن استخدام ميناء بنغازي البحري في تجارة العبور للبضائع والسلع التشادية.
ج- اتفاق منح مزايا خاصة للاستثمارات الليبية بجمهورية تشاد.
وعلى النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
الموافق 30/8/2009
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.