● بعد الاطلاع على المرسوم بقانون بشأن حالة
الطوارئ الصادر في 5 أكتوبر 1955،
● وعلى المرسوم الملكي بإعلان حالة الطوارئ
تمنع المظاهرات والاجتماعات العامة في أي مكان من الجمهورية الليبية ولقوات الأمن تفريق كل جماعة يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص.
تقفل جميع الأماكن العمومية ويمنع على أي فرد التجول في أي مكان من الجمهورية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من كل يوم اعتبارا من تاريخه وإلى حين صدور إشعار آخر وذلك باستثناء رجال السلطة العامة المخولين حق التجول.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب كل مخالف لهذا القرار بالعقوبات الواردة في القانون بشأن حالة الطوارئ المشار إليه.
على جميع السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.