AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (4) لسنة 1987م بشأن إنشاء نيابتين كليتين
في دائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية
لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
· بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية.
· وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 1986م بشأن تنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء .
· وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (123) لسنة 1986م بشأن دمج نيابتي طرابلس وبعد التشاور مع رئيس إدارة التفتيش على الهئيات القضائية.
قررت
مادة (1)
تنشأ في دائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية نيابتين كليتين هما:
أ) نيابة شمال طرابلس الكلية.
ب) نيابة جنوب طرابلس الكلية.
مادة (2)
تتبع نيابة شمال طرابلس الكلية النيابات الجزئية التالية:-
أ) نيابة المدينة الجزئية.
ب) نيابة سوق الجمعة الجزئية.
جـ) نيابة تاجوراء الجزئية.
د) نيابة القره بوللي الجزئية.
هـ) نيابة المرور الجزئية.
مادة (3)
تتبع نيابة جنوب طرابلس الكلية النيابات الجزئية التالية:-
أ) نيابة باب بن غشير الجزئية.
ب) نيابة جنزور الجزئية.
جـ) نيابة قصر بن غشير الجزئية.
د) نيابة السواني الجزئية.
هـ) نيابة العزيزية الجزئية.
و) نيابة الأحداث الجزئية.
مادة (4)
تتحدد دوائر اختصاص النيابات الجزئية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة وفقاً لما هو معمول به وقت صدور هذا القرار.
مادة (5)
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 123 لسنة 1986م بشأن دمج نيابتي - طرابلس ويتم توزيع أعضاء نيابة طرابلس الكلية الملغاة بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء بناء على عرض إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة (6)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
صدر في 18ذو القعدة 1396 و.ر
الموافق : 14/7/1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.