AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (4) لسنة 1428 ميلادية
بتقرير حكم في شأن رأس مال الشركة
العامة لاستيراد السلع الأمنية
اللجنة الشعبية العامة
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يخفض رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية التابعة للجنة الشعبية العامة للأمن العام، إلى مبلغ (2,752,747) مليونين وسبعمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعين دينارا، قيمة رأس مال الشركة الحالي، وذلك وفقا لما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14 / رمضان
الموافق: 12 / أي النار / 1428 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!