AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل
العقاري الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري
الاشتراكي والتوثيق، ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1181) لسنة 1990 إفرنجي بشأن
إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الثاني المنعقد
في الفترة من 28 إلى 29 أي النار 1424 ميلادية.
● وعلى كتاب الأخ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم
(ت - ع - 1 - 55) المؤرخ في 6 / 4 / 1424 ميلادية.
● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للتوثيق" وتختص بما يلي: -
1- الإشراف على أقسام التوثيق بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومراقبة عملها بما يكفل تنفيذ التشريعات المتعلقة بها.
2- الرقابة والإشراف ومتابعة أعمال محرري العقود.
3- استلام صور المحررات التي يجريها محررو العقود ومراجعتها وحفظها وإحالة صورة منها للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء.
4- الانتقال إلى مكاتب محرري العقود ومراقبة أعمالهم وإعداد التقارير الدورية بشأنها وعرضها على رئيس المصلحة.
5- مسك الجداول الخاصة بقيد محرري العقود ومحرري العقود المساعدين وقيدهم بها بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.
6- تزويد محرري العقود بالأختام الخاصة بمكاتبهم مقابل أداء ثمنها المقرر لخزينة المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فقد الختم أو ضياعه أو سرقته أو تلفه.
7- إبلاغ مصلحة الضرائب بوجهة نظر المصلحة في حالة عدم اتفاق القيمة المذكورة في المحرر مع القيمة الحقيقية له.
8- تلقي البلاغات الواردة من مصلحة الضرائب بشأن المخالفات التي تقع من محرري العقود لأحكام التشريعات الضريبية والتأشير في ملف محرر العقود بذلك.
9- عرض المحررات الصادرة عن محرري العقود والتي يراد استعمالها في الخارج على رئيس المصلحة أو من ينيبه للتصديق على توقيعات وأختام محرري العقود على تلك المحررات.
10- الإعداد للاجتماع السنوي لمحرري العقود وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئيس المصلحة بالخصوص.
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة قرار من رئيس المصلحة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.