AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (417) لسنة 1982 بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 91 و.ر/81م
بشأن إدارة المحاماة الشعبية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
قــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنصوص المادة (1) والمادة (8) والمادة (22) والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (1)
تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب، ويكون للإدارة فرع بمقر كل محكمة استئناف ومكتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع،
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية.
ويتحدد اختصاص الفرع بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يقع مقره فيها وكذلك المحاكم الابتدائية التابعة لها.
كما يتحدد اختصاص المكتب بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع مقره فيها والمحاكم الجزئية التابعة لها.
مادة (8) -
على صاحب الشأن - إذا قرر الطعن بالنقض في الحكم أن ينيب الفرع أو المكتب المختص خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الجنائي أو الإداري أو من تاريخ إعلانه فيما عدا ذلك.
كما يكون للمطعون ضده أن ينيب الفرع أو المكتب المختص بالرد على الطعن.
ويقوم القسم الذي كان يتولى الدعوى بإعداد مذكرة بالطعن أو بالرد عليه - حسب الأحوال - مبينا بها أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن، أو الرد عليه والمستندات المؤيدة لهما وطلبات الطاعن أو المطعون ضده أو كليهما.
ويحيل الفرع أو المكتب المختص إلى الإدارة قبل انقضاء ميعاد الطعن أو ميعاد إيداع المذكرة الرادة - بعشرة أيام على الأقل مذكرة الطعن أو المذكرة الرادة حسب الأحوال مرفقا بها صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه والمستندات المؤيدة لذلك.
وعلى مأمور السجن أو قلم الكتاب المختص في حالة التقرير بالطعن إحالة صورة من هذا التقرير للفرع أو المكتب حسب الأحوال، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقرير بالطعن.
مادة (22) -
يكون ترافع أعضاء إدارة المحاماة الشعبية أمام المحاكم على اختلاف على النحو التالي:-
أ) المحكمة العليا:-
رئيس ووكلاء الإدارة والمحامون من الفئة أ، ب، ج
ب) محكمة الاستئناف:-
المحامون من الدرجة الأولى والثانية.
ج) المحكمة الابتدائية ومحكمة الجنايات.
المحامون من الدرجة الثالثة والرابعة.
د) المحكمة الجزئية:-
المحامون من الدرجة الرابعة والمحامون تحت التمرين
ويخول الترافع أمام المحاكم الأعلى درجة حق الترافع أمام المحاكم الأدنى درجة.
مادة (23) -
يكون للمحامين تحت التمرين الذين أمضوا سنة في أعمال المحاماة وثبتت صلاحيتهم حق الترافع أمام المحاكم الابتدائية ودوائر الجنايات.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 10 شعبان 1391من وفاة الرسول
الموافق 2 يونيو 1982م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.