AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى مذكرة الادارة العامة للتدريب بتاريخ 4 / 6 / 1424 ميلادية.
● وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.
ينشأ معهد تدريب للشرطة يكون مقره مدينة بنغازي يتبع الإدارة العامة للتدريب.
يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة, وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذا لخطة التدريب السنوية المعتمدة, كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.
يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.