● بعد الاطلاع على لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاتها،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي بمذكرته رقم (111) لسنة 1990 م المؤرخة في 15 شوال
1399 و.ر الموافق 10 الماء 1990 م،
استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها يكون لأمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي إيفاد العاملين بالمكتب المذكور في مهام رسمية بالخارج لمدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة.
يجوز - بموافقة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي - أن تتحمل الخزينة العامة نفقات الإقامة للموفدين من المكتب المشار إليه في مهام رسمية تتعلق بالتحقيق في المخالفات بمكاتب شعبية أو مكاتب الأخوة أو بعثات عربية ليبية بالخارج.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!