بشأن المقطورات المحملة بالبضائع
● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة،
● وعلى القرار رقم (34) لسنة 74 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج
يطبق نظام اللوحات الجمركية المقرر بالقرار رقم (34) لسنة 74 م المشار إليه على المقطورات الحاملة للبضائع والداخلة للجمهورية العربية الليبية عن طريق الموانئ، على أن تكون اللوحات الجمركية التي تصرف لها صالحة للمدة التي تحددها مصلحة الجمارك في نقطة الدخول بما لا يتجاوز ثلاثين يوما.
ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا في حالة الضرورة وبعد موافقة مراقب الأمن المختص.
يكون لون اللوحات الجمركية التي تصرف وفقا لهذا القرار ذات اللون المقرر للمركبات الداخلة لغرض المرور.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.