General People’s Committee
Decree No. (472) of 1985
on the executive regulation for Law No. (4) of 1985
on travel documents
The General People’s Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The travel document shall be considered an important document. Its holder may not provide any unauthorized persons with access to the travel document or send it abroad.
Article (2)
The Secretariat of Justice shall bear exclusive responsibility for preparing and printing travel documents in accordance with the specifications and information stipulated in Articles (4), (5), and (6) of this decree.
Article (3)
Travel documents shall be written and the information therein filled out in Arabic. They may be translated to a foreign language in the form of a seal in accordance with the rules of reciprocity.
Article (4)
Travel document specifications shall be as follows:
Article (5)
Travel document information shall be as follows:
Article (6)
The General Department of Passports and Nationality shall determine the specifications and information of the hajj travel document, provided that they are approved by the General People’s Committee for Justice.
Article (7)
All required information in the travel document must be filled out. This information may only be settled by virtue of documents issued by a competent body.
Article (8)
Travel document fees shall be as follows:
Article (9)
Citizens shall submit a request for a regular individual passport on the designated form with the following attached:
Article (10)
The passport holder shall submit a request to include his wife or children who are below eighteen years of age on the designated form with the documents required for including them attached, as stipulated in Clauses (2), (3), and (4) of Article (9) of this decree.
Article (11)
The period of validity of a regular individual passport may be less than the legally determined period, or for one trip for the purpose of return in the following cases:
Article (12)
The validity period of a regular individual passport issued abroad by a Brotherhood Bureau, People’s Bureau, or bodies that protect Libyan interests, shall be two years. It may be renewed for the same duration three times.
Article (13)
A new passport may be issued before the expiration of the previous passport if its pages run out before the expiration date.
Article (14)
A collective passport shall be issued for athletic, technical, scout and student teams, as well as for members of education or training envoys under the supervision of one body or for a collective mission. The number of people included in one passport shall not be below five and not exceed fifty. Each person shall submit the required documents for issuing a regular individual passport.
A collective passport must include the full name, frontal passport photo, place and date of birth of each person included therein, as well as the countries to which he is permitted to travel.
Article (15)
A temporary Libyan travel document may be issued for the following categories:
Issuing temporary Libyan travel documents for the categories mentioned in Clauses (3), (4), and (5) requires the approval of the competent public authorities responsible for these categories.
If the categories specified in Clauses (3), (4), and (5) and their wives and children who are below eighteen years of age desire to permanently depart Libya, they may be granted temporary travel documents valid for a period of three months and for the sole purpose of travel.
Article (16)
Citizens shall submit requests for the hajj travel document on the designated form with the following attachments:
A hajj travel document may not be granted to females who are under fifty years of age, unless they are accompanied by their husbands or a mahram.
Article (17)
Requests for the travel document for Palestinians shall be submitted on the designated form with the following attachments:
To obtain the travel document for Palestinians, the applicant must not hold the nationality of any specific country, and must not hold a travel document issued by any other state.
Children who are below eighteen years of age as well as the wife may be included, provided that she meets the conditions required for her husband.
Article (18)
The full name and title of the travel document applicant shall be written on the back of photos attached to the request certified by the Secretary of the District People’s Committee for the locality or the authority’s official and shall be stamped by that body, according to the case.
Article (19)
The travel document holder shall be exempt from submitting new documents when requesting a new travel document to be issued or an existing one renewed, if the information found within the document he holds has not changed.
Article (20)
The travel document may not be granted or renewed by the issuing body until the application’s submission receipt has been produced, the recipient’s identity is confirmed, his signature is taken upon receipt, and it has been confirmed that the payable fees have been collected.
Article (21)
No issuing body is permitted to issue a first-time travel document without the approval of the General Department of Passports and Nationality.
Article (22)
The General Department of Passports and Nationality must prepare an guide for tallying the various travel documents issued. It shall contain the date and place of issue, validity period, and the full name, mother’s name, nationality, date and place of birth, sex, and residency of each document holder.
Issuing bodies must inform the General Department of Passports and Nationality of all necessary information to be included in the guide.
Article (23)
The person concerned must immediately report the loss of a travel document to the nearest police, public security, or passport authority, or People’s Bureau or their equivalents. These bodies must notify the General Department of Passports and Nationality of this within 48 hours of the time of the initial notification.
The report and notification must include the following:
(Full name, title, date and place of birth, mother’s name of the travel document holder, and the number, type, place and date of issue, and place and date of loss of the lost travel document.)
Article (24)
No replacement travel document may be issued before one year of notifying the General Department of Passports and Nationality, with the exception of the following categories:
Article (25)
The numbers of documents issued to each person must be consistent. The number of the last issued valid travel document shall be considered his main number, and all entries in previous files shall be collected in the file of the last travel document.
Article (26)
If a new travel document is issued for its applicant after the expiration of the previous travel document, the new number shall be given to the document distinguished by the letter “b” above the main number separated by a horizontal divider.
Article (27)
The number, date, issuing body, and reason for cancellation of the previous document shall be included in the notes page of the new travel document.
The cancelled document may be given to its owner after the removal of its corners.
Article (28)
An applicant may be refused to have a travel document issued or a travel document holder may be refused to have it renewed in the following cases:
A travel document may be revoked in any of the cases stipulated in the previous clauses.
In all cases, the revocation or refusal to issue or renew shall be by virtue of a justified decision issued by the director of the General Department of Passports and Nationality certified by the Secretary of the General People’s Committee for Justice.
Article (29)
If a People’s Bureau, Brotherhood Bureau, or one of their equivalents undertakes the deportation of a citizen at the expense of the people, the body shall temporary revoke the deportee’s travel document and grant him a free travel document valid solely for his return. The body shall refer the revoked document with a notification to the General Department of Passports and Nationality, clarifying the reasons that led to the deportation and revocation along with a specification of deportation costs in Libyan currency.
Article (30)
On the basis of the Proposal of the director of the General Department of Passports and Nationality, the General People’s Committee for Justice shall issue organizing decisions for the following matters:
Article (31)
This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
General People’s Committee – Libya
Issued on: 21 Shawwal 1394 FDP
Corresponding to: 8 July 1985 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (472) لسنة 1985م
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م
بشأن مستندات السفر
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــررت
مادة (1)
يعتبر مستند السفر وثيقة هامة لا يجوز لصاحبه أن يسمح بوصوله إلى أي شخص ليس له الحق في استعماله ولا أن يرسله إلى الخارج.
مادة (2)
تختص أمانة العدل دون غيرها بإعداد مستندات السفر وطبعها وذلك وفقاً للمواصفات والبيانات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من هذه اللائحة.
مادة (3)
تكتب مستندات السفر وتملأ بياناتها باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى لغة أجنبية على شكل ختم وطبقا لقواعد المعاملة بالمثل.
مادة (4)
تكون مواصفات مستندات السفر طبقا لما يلي:
أ) جواز السفر العادي الفردي:
1- الشكل مستطيل طوله خمس عشر سنتيمترا وعرضه عشرة سنتيمترات.
2- الغلاف أخضر اللون من مادة اللدائن منقوش عليه من الخارج وباللون الذهبي (ليبيا) في شكل مقوس، ثم رسم لصقر قريش ثم عبارة (جواز سفر)
3- عدد الصفحات (48) ثمانية وأربعون صفحة لونها يميل إلى الاخضرار وتحتوي كل صفحة على نقوش وشكل زخرفي ومقولات من الكتاب الأخضر موزعة على زواياها وهي:
ويتوسط كل صفحة رسم بيضاوي الشكل مرسوم أعلاه الكتاب الأخضر بفصوله الثلاثة ومكتوب تحته عبارة (سلطة الشعب) ثم خريطة الوطن العربي ثم فارس يحمل بندقية وملفوف حول الرسم شريطان من اللون الأبيض، في الأيمن عبارة (شعب عربي واحد) وفي الأيسر (وطن عربي واحد) يلتقيان في قاعدة كتب عليها (ليبيا)
ب) جواز السفر الجماعي
1- الشكل مستطيل طوله (23.5 سم) ثلاثة وعشرون ونصف سنتيمترا وعرضه (16.5 سم) ستة عشرة ونصف من السنتيمترات.
2- الغلاف أخضر فاتح من الورق المقوى ـ يكتب عليه باللون الأسود - (ليبيا) ثم رسم لصقر قريش ثم عبارة (جواز سفر جماعي).
3- عدد الصفحات (18) ثماني عشرة صفحة يميل لونها إلى الأخضر الفاتح وتحتوي كل صفحة على رسم لصقر قريش بين مستطيلين أبيضين مكتوب في كل منهما (ليبيا)
جـ) وثيقة السفر المؤقتة:
وتنطبق عليها جميع مواصفات السفر العادي الفردي باستثناء ما يلي:
2- عدد الصفحات (32) اثنتان وثلاثون صفحة يميل لونها إلى الأخضر الغامق.
د) وثيقة السفر للفلسطينيين:
وتنطبق عليها جميع مواصفات جواز السفر العادي الفردي باستثناء ما يلي:
مادة (5)
تكون بيانات مستندات السفر طبقاً لما يلي:
أ) جواز السفر العادي الفردي:
1- بيانات الغلاف من الداخل
- مكان الإصدار وتاريخه.
- توقيع مدير عام إدارة الجوازات والجنسية أو عضو اللجنة الشعبية للشئون القنصلية.
2- بيانات الصفحة رقم (1)
- رقم الجواز.
- اسم حامل الجواز وتاريخ ومكان الميلاد, ومهنته ومحل إقامته.
- الأولاد المرافقون في جدول يتضمن الاسم الثلاثي ومكان وتاريخ الميلاد والجنس.
3- بيانات الصفحة رقم (2)
- بيان البلدان التي يجوز لصاحب الجواز السفر إليها.
- سند صرف الجواز.
- توقيع حامل الجواز أو بصمته.
4- بيانات الصفحة رقم (3)
- صورة حامل الجواز وطوله ولون شعره وعينيه والعلامات المميزة له.
- تاريخ انتهاء العمل بالجواز.
5- بيانات الصفحة رقم (4)
6- بيانات الصفحة رقم (5)
7- الصفحات (من 6 إلى 16)
8- الصفحة (47)
9- الصفحة (48) وآخر الغلاف
10- رقم الجواز مثبت بطريق التخريم أسفل كل ورقة.
ب) جواز السفر الجماعي:
1- بيانات الصفحة رقم (3) وهي بداية الترقيم
- عبارة (جواز سفر جماعي) في أعلاها.
- رقم الجواز.
- البلاد التي يعمل فيها بالجواز.
- عدد الصفحات التي يحتوي عليها الجواز.
- مكان الإصدار وتاريخه.
- تاريخ انتهاء العمل بالجواز.
- توقيع مدير عام إدارة الجوازات والجنسية.
2- بيانات الصفحات من (4) إلى (13)
جدول يشمل على بيانات الرقم المسلسل، الاسم واللقب والمهنة، محل وتاريخ الميلاد، الصورة رسم الدمغة - وتقسم كل صفحة لتكفي خمسة أشخاص.
-تأشيرات.
4- بيانات الصفحة (18)
- لأغراض الترجمة إلى لغة أجنبية.
ج) وثيقة السفر المؤقتة:
1- بيانات الغلاف من الداخل /
- مكان الإصدار وتاريخه.
- توقيع مدير عام إدارة الجوازات والجنسية أو عضو اللجنة الشعبية للشئون القنصلية.
2- بيانات الصفحة رقم (1)
- رقم الوثيقة.
- اسم حامل الوثيقة وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته ومحل إقامته وطوله ولون شعره وعينيه والعلامات المميزة له.
- المرافقون في جدول يتضمن الاسم الثلاثي ومكان وتاريخ الميلاد والجنس وصلة القرابة.
3- بيانات الصفحة رقم (2)
- بيان البلدان التي يجوز لصاحب الوثيقة السفر إليها.
- سند صرف الوثيقة.
- تاريخ صلاحية الوثيقة.
4- بيانات الصفحة رقم (3)
-ملاحظات.
7- بيانات الصفحات (من 6 إلى 31)
8-الصفحة رقم (32) خالية من البيانات.
9-آخر الغلاف
10-رقم الوثيقة مثبت بطريق التخريم أسفل كل ورقة.
د) وثيقة السفر للفلسطينيين:
1- بيانات الغلاف من الداخل
- مكان الإصدار وتاريخه.
- توقيع مدير عام إدارة الجوازات والجنسية أو عضو اللجنة الشعبية للشئون القنصلية.
2-بيانات الصفحة رقم (1)
- رقم الوثيقة.
- اسم حامل الوثيقة وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته ومحل إقامته وطوله ولون شعره وعينيه والعلامات المميزة له.
- المرافقون في جدول يتضمن الاسم الثلاثي ومكان وتاريخ الميلاد والجنس وصلة القرابة.
3- بيانات الصفحة رقم (2)
- بيان البلدان التي يجوز لصاحب الوثيقة السفر إليها.
- سند صرف الوثيقة.
- تاريخ صلاحية الوثيقة.
4- بيانات الصفحة رقم (3)
5- بيانات الصفحة رقم (4)
-ملاحظات.
7- بيانات الصفحات (من 6 إلى 31)
مادة (6)
تحدد الإدارة العامة للجوازات والجنسية مواصفات وبيانات وثيقة السفر للحج على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (7)
يجب أن تملأ في مستند السفر كافة البيانات المحددة فيه ولا يجوز تعديل تلك البيانات إلا بناء على مستندات صادرة عن جهة مختصة.
مادة (8)
تحدد رسوم مستندات السفر على النحو الآتي:
أ) إصدار جواز السفر العادي الفردي، أو إلصاقه (10) (عشرة دنانير)
ب) إصدار جواز السفر العادي الفردي بدل فاقد (30) (ثلاثون دينارا)
جـ) تجديد صلاحية جواز السفر العادي الفردي (3) (ثلاثة دنانير)
د) الإدراج بجواز السفر الجماعي (1.500) (دينار وخمسمائة درهم)
هـ) إصدار وثيقة السفر المؤقتة (3) (ثلاثة دنانير)
و) إصدار وثيقة السفر المؤقتة بدل فاقد (20) (عشرون دينارا)
ز) تجديد صلاحية وثيقة السفر المؤقتة (1.500) (دينار وخمسمائة درهم)
ح) إصدار وثيقة السفر للحج (2) (ديناران)
ط) إصدار وثيقة السفر للفلسطينيين (3) (ثلاثة دنانير)
ي) تجديد صلاحية وثيقة السفر للفلسطينيين (1.500) (دينار وخمسمائة درهم)
ك) طلب الإدراج بجواز السفر العادي الفردي أو الوثيقة (1) (دينار واحد) عن كل شخص.
ل) طلب تعديل بيان بالجواز أو الوثيقة (1) (دينار واحد)
م) طلب ترجمة مستند سفر إلى لغة أجنبية (1) (دينار واحد)
مادة (9)
يقدم المواطن طلب الحصول على جواز السفر العادي الفردي على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي:
أ) أربع صور شمسية بالمواجهة مقاس (4 × 6 سم) مصدقاً عليها من اللجنة الشعبية للمحلة أو جهة العمل.
ب) شهادة رسمية تحدد مهنته أو حرفته.
ج) مستخرجات من السجل المدني لبيان مكان الميلاد وتاريخه ومحل الإقامة، أو كتيب العائلة لإطلاع الموظف المختص وتدوين البيانات المذكورة على الاستمارة المعدة لذلك وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (395) لسنة 1982م.
د) شهادة الجنسية العربية، عند تعذر تقديم كتيب العائلة.
مادة (10)
يقدم صاحب الجواز طلب إدراج الزوجة أو الأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الخاصة بالمطلوب إدراجهم والمنصوص عليها في البنود ب، ج، د من المادة (9) من هذه اللائحة.
مادة (11)
يجوز تحديد صلاحية جواز السفر العادي الفردي لمدة أقل من المدة المحددة في القانون أو لسفرة واحدة لغرض العودة في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان صاحب الجواز مطلوبا للمثول أمام الجهات القضائية.
ب) إذا كان الجواز صادرا بدل فاقد.
جـ) إذا زال سبب بقاء صاحب الجواز في الخارج.
د) إذا كان جواز السفر صادرا لأسباب استثنائية تنتهي بفترة محددة أو لغرض أداء مهمة أو عمل محدد.
مادة (12)
تكون مدة صلاحية جواز السفر العادي الفردي الذي يصدر في الخارج من أحد مكاتب الأخوة أو المكاتب الشعبية أو الجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية سنتين قابلة للتجديد لذات المدة ثلاث مرات.
مادة (13)
يجوز إصدار جواز سفر جديد قبل انتهاء مدة صلاحية الجواز السابق وذلك إذا نفذت صفحات الجواز قبل انتهاء صلاحيته.
مادة (14)
يصدر جواز السفر الجماعي للفرق الرياضية والفنية والكشفية والطلابية والموفودين للدراسة أو التدريب تحت إشراف جهة واحدة أو لأداء مهمة جماعية، ويشترط ألا يقل عدد المدرجين في هذا الجواز عن خمسة أشخاص ولا يزيد عن خمسين وأن يقدم كل منهم المستندات المطلوبة لاصدار جواز السفر العادي الفردي.
ويجب أن يتضمن جواز السفر الجماعي اسم كل شخص مدرج به وصورة شمسية له بالمواجهة ومكان وتاريخ ميلاده، والدول التي يصلح للسفر إليها.
مادة (15)
يجوز إصدار وثائق سفر ليبية مؤقتة للفئات الآتية:
أ) المواطنون الذين يتعذر حصولهم على جوازات سفر أو يفقدونها وتتطلب ظروف مقنعة حصولهم على مستند سفر.
ب) من يتخلف عن العودة من المدرجين بجواز السفر الجماعي لغرض العودة فقط.
جـ) اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
د) الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة.
هـ) من يتعذر عليهم لأسباب سياسية الحصول على مستندات سفر من الدول التي ينتمون إليها.
و) العائدون الذين يثبت انتماؤهم للأصل الليبي ولم يتحصلوا على شهادات إثبات الجنسية العربية.
ز) زوجات الفئات المذكورة بالبنود (ج، د، هـ، و) وأولادهم الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى توافرت فيهم أحد الصفات الواجب توافرها في تلك الفئات للحصول على الوثيقة.
ويشترط لإصدار وثائق السفر الليبية المؤقتة للفئات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) موافقة الجهات العامة المختصة التي تتبنى تلك الفئات.
وإذا رغبت الفئات المحددة بالبنود (ج، د، هـ) وزوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في مغادرة ليبيا نهائيا يجوز منحهم وثائق سفر مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر وللسفر بها فقط.
مادة (16)
يقدم المواطن طلب الحصول على وثيقة السفر للحج على النموذج المعد لذلك مرفقا له الأتي:
أ) أربع صور شمسية بالمواجهة مقاس (4×6 سم) مصدقا عليها من اللجنة الشعبية للمحلة أو جهة العمل.
ب) موافقة جهة العمل على السفر لغرض الحج.
جـ) مستخرجات من السجل المدني لبيان مكان الميلاد وتاريخه ومحل الإقامة، أو كتيب العائلة لإطلاع الموظف المختص وتدوين البيانات المذكورة على الاستمارة المعدة لذلك وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 395/82م.
هـ) شهادة الجنسية العربية عند تعذر تقديم كتيب العائلة.
ولا يجوز منح وثيقة السفر للحج للإناث اللاتي لم يبلغن سن الخمسين ما لم يكن مرافقات لأزواجهن أو لمحرم.
مادة (17)
يقدم طلب الحصول على وثيقة السفر للفلسطينيين على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي:
أ) أربع صور شمسية بالمواجهة مقاس (4×6سم) مصدقة من مكتب المنظمة الفلسطينية المعتمد بليبيا*.
ب) شهادة من المنظمة المشار إليها في البند السابق تثبت الانتماء إلى الأصل الفلسطيني.
ج) شهادة تبين تاريخ ومكان الولادة.
د) شهادة بالإقامة في ليبيا أو إذن من اللجنة الشعبية العامة للعدل بمنح هذه الوثيقة.
ويشترط للحصول على وثيقة سفر الفلسطينيين ألا يكون الطالب متمتعاً بجنسية دولة معينة وألا يكون حاملا مستند سفر صادر عند دولة أخرى.
ويجوز ادراج الأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم وكذلك الزوجة متى توافرت فيها الشروط الواجب توافرها في الزوج.
مادة (18)
يجب أن يكتب اسم طالب مستند السفر ثلاثيا ولقبه خلف الصور المرفقة بالطلب مصدقا عليها من أمين اللجنة الشعبية للمحلة أو مسئول المصلحة ومختومة من تلك الجهة حسب الأحوال.
مادة (19)
يعفى حامل مستند السفر من تقديم مستندات جديدة عن طلب إصدار مستند سفر جديد أو تجديده متى كانت البيانات الواردة في المستند الذي يحمله لم تتغير.
مادة (20)
لا يجوز تسليم مستند السفر من جهة الإصدار أو التجديد إلا بعد إبراز إيصال تقديم الطلب والتثبت من هوية المستلم وأخذ توقيعه بالاستلام وذلك كله بعد التأكد من تحصيل الرسوم المستحقة.
مادة (21)
لا يجوز لأي جهة إصدار مستند سفر لأول مرة إلا بعد موافقة الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة (22)
يجب على الإدارة العامة للجوازات والجنسية إعداد دليل لحصر مختلف مستندات السفر التي تصدر متضمناً تاريخ ومكان إصدارها ومدة صلاحيتها والاسم الكامل لحامليها وأسماء أمهاتهم وجنسياتهم وتاريخ ومكان ميلادهم وجنسهم ومكان إقامتهم.
ويجب على الجهات التي تتولى الإصدار إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بكافة المعلومات اللازمة لإدراجها في الدليل.
مادة (23)
يجب على صاحب الشأن عند فقده لمستند السفر أن يبلغ على الفور أقرب جهة للشرطة أو الأمن الشعبي أو الجوازات أو المكتب الشعبي أو ما في حكمه وعلى هذه الجهات إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت التبليغ.
ويجب أن يتضمن التبليغ والإخطار ما يلي:
(اسم صاحب مستند السفر ثلاثياً، ولقبه, وتاريخ ومكان الميلاد، واسم الأم، ورقم مستند السفر المفقود ونوعه، ومكان وتاريخ إصداره، وتاريخ الفقد ومكانه).
مادة (24)
لا يجوز إصدار مستند سفر بدل فاقد إلا بعد مضي سنة من تاريخ إخطار الإدارة العامة لجوازات والجنسية ويستثنى من ذلك الفئات الآتية:
أ) الموفدون في مهام رسمية.
ب) المكلفون بالعمل في الخارج.
جـ) الدارسون في الخارج.
د) المسافرون للعلاج في الخارج ومرافقوهم.
هـ) المواطنون المقيمون بالخارج والمسجلون بالسجلات القنصلية في البلدان التي يقيمون فيها.
مادة (25)
توحد أرقام المستندات التي تم صرفها للشخص الواحد على أن يعتبر رقم آخر مستند سفر ساري المفعول رقما أساسيا له وتجمع القيودات بالملفات السابقة بملف مستند السفر الأخير.
مادة (26)
إذا تم إصدار مستند سفر جديد لطالبه بعد انتهاء صلاحية مستند السفر السابق يوضع الرقم الجديد للمستند مميزاً بحرف (ب) بسطاً لكسر مقامه الرقم الأساسي.
مادة (27)
يدرج بصفحة الملاحظات في مستند السفر الجديد رقم وتاريخ وجهة إصدار المستند السابق وسبب إلغائه.
ويجوز تسليم المستند الملغي لصاحبه بعد بتر زواياه.
مادة (28)
يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو تجديده لحامله في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان من ذوي السوابق الجنائية المرتبطة بالإجرام الدولي كالتهريب والاتجار في المخدرات.
ب) إذا توافرت دلائل تشير إلى أنه سيستخدمه للإضرار بأمن وسلامة ليبيا في الداخل أو الخارج.
جـ) إذا ثبت عدم قدرته على المحافظة عليه.
د) إذا كان كثير الترحال بدون مبرر على نحو يؤدي إلى إهمال أسرته أو التفريط في واجباته أو إساءة لسمعته أو سمعة بلاده.
هـ) إذا مارس أي نشاط مناهض لسلطة الشعب أو سياسة ليبيا.
و) إذا بقى خارج ليبيا دون مبرر رغم إنذاره بالعودة.
ز) إذا فقد الجنسية العربية.
كما يجوز سحب مستند السفر إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة.
وفي جميع الأحوال يكون السحب أو عدم الإصدار أو التجديد بقرار مسبب من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية على أن يعتمده أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (29)
إذا تولى أحد المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة أو ما في حكمها ترحيل أحد المواطنين على نفقة الشعب وجب على تلك الجهة أن تسحب مؤقتا مستند السفر الذي يحمله المرحل وأن تمنحه وثيقة سفر مجانية صالحة للعودة فقط وأن تحيل المستند المسحوب بمذكرة إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية موضحا بها الأسباب التي دعت إلى الترحيل والسحب مع تحديد تكاليف الترحيل بالعملة الليبية.
مادة (30)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القرارات المنظمة للأمور الآتية:
أ) نماذج طلب الحصول على مستندات السفر وتجديدها وما يتعلق بها من إضافات أو إدراج أو تعديلات.
ب) تحديد الجهات التي يجوز لها طلب سحب مستند السفر أو عدم إصداره أو تجديده.
ج) أية أمور تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (31)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21 شوال 1394 من وفاة الرسول
الموافق 8 يوليو 1985م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.