قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (51) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
بتقرير معاش أساسي لفئة ومساعدة اجتماعية لفئة أخرى
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــــــــررت
مادة (1)
يمنح من بلغ سن ثمانين سنة ميلادية معاشا أساسيا قدره (130) مائة وثلاثون دينار شريطة ألا يكون ممن يتقاضون معاشا أساسيا أو ضمانيا أو يكون من المستفيدين من برنامج الأسر محدودة الدخل في إطار برنامج توزيع الثروة.
مادة (2)
يمنح عن المولود مساعدة اجتماعية قدرها (100) مائه دينار لمرة واحدة عند الإبلاغ عن الولادة.
مادة (3)
تحمل النفقات المقررة بموجب أحكام هذا القرار على موارد تمويل المعاش الأساسي عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :19 /محرم
الموافق : 07/02/1375 و.ر (2007 مسيحي)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.