AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (544) لسنة 1989م
بإضافة بند إلى المادة (11) من لائحة
تنظيم البلديات
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يضاف بند جديد تحت رقم (5) إلى المادة (11) فقرة ب من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها يجري نصه على النحو التالي:
بند (5) مكتب الرعاية الصحية ويختص بما يلي:
أ) الإشراف الفني على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.
ب) الإشراف على وحدات ومراكز الحجر الصحي بالمناطق الحدودية.
ج) الإشراف الفني والإداري على مختبرات المياه.
د) مراقبة مياه الشرب وتحليلها للتأكد من صلاحيتها وتشديد الرقابة في مجال إصحاح البيئة.
هـ) مراقبة التغذية وأمراض سوء التغذية.
و) تنفيذ برنامج الصحة المدرسية وتقييمه وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل به.
ز) تنفيذ برنامج الأمومة والطفولة بما في ذلك التطعيمات.
ح) تنفيذ برنامج الصحة النفسية والمهنية.
ط) مكافحة الأمراض المتوطنة والسارية والقيام بالرصد والتبليغ واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة حيال أية حالة مرضية معدية.
ي) القيام بالتوعية والتنفيذ الصحي.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 18 ذو الحجة 1398 و.ر
الموافق: 1989/7/21م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.