قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (566) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
اللجنة الشعبية العامة
قــــــــررت
مادة (1)
يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ
أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا.
ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية عضوا ونائبا للرئيس.
ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي عضوا.
د- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق عضوا.
هـ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة عضوا.
و- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل عضوا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21 ذي الحجة
الموافق: 7 /12/2009
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.