AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (6) لسنة 1997 بشأن حظر ممارسة الصيد
بكافة مناطق الجماهيرية العظمى.
· بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1968 إفرنجي بشأن الصيد .
· وعلى القانون رقم (29) لسنة 1423 هـ بشأن اسلحة الصيد وذخائرها.
· وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1993 إفرنجي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام )
مادة (1)
يمنع منعاً باتاً اصطياد الحيوانات والطيور بكافة أنواعها ومسمياتها في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة (2)
يتم ضبط أي سلاح أو أي وسيلة من وسائل الصيد أو النقل التي تستعمل في عملية الاصطياد وعلى الجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
توقيع :
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.