AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم ( 6 ) لسنة 2016م
بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامهما
مجلس رئاسة الوزراء:
قـــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة الاتية أسمائهم
مادة (2)
يتولى مدير إدارة الميزانية والخزانة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات وعرضها على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (1) من هذا القرار.
مادة ( 3 )
تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة اذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها.
مادة ( 4 )
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة.
مادة ( 5 )
للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات الي حين استلام الحكومة لمهامها.
مادة ( 6 )
ينتهي عمل اللجنة عند إتمام عملية استلام وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.
مادة ( 7 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس 03 ابريل 2016
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.