قرار رقم (668) لسنة 2013 في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الاضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير
قرار مجلس الوزراء
رقم (668) لسنة 2013 ميلادية بشأن اعتماد الأسس
والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات
عن الإضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادية في شان منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (372) لسنة 2013 ميلادية بتشكيل لجنة رئيسية للتعويضات على الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة (سابقا) رقم (522) لسنة 1995 ميلادية، بشأن اعتماد القيمة التقديرية للتعويض عن الأشجار والفاكهة والخضروات الواقعة بمسارات مشروعات المنفعة العامة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة (سابقا) رقم (175) لسنة 1998 ميلادية بشأن تسعيرة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال حرب التحرير رقم (14) بتاريخ 22/سبتمبر/2011 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (91) بتاريخ 12/أكتوبر/2011 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الحادي والعشرين لسنة 2013 ميلادية.
قـــــــــرر
مادة (1)
تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في :3/محرم/1435 هجري
الموافق: 7/نوفمبر/2013 ميلادي