AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (671) لسنة 1987 بشأن إنشاء معهد تدريب
اللجنة الشعبية العامة ،،
· بعد الإطلا على القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة وتعديلاته.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (417) لسنة 87م بإنشاء هيئة الأمن الداخلي .
· وبناء على ما عرضه أمين هيئة الأمن الداخلي بكتابه المؤرخ في 7/12/1987م
قـــــــررت
مادة (1)
ينشأ بهيئة الأمن الداخلي معهد لتدريب أعضاء الهيئة الخاضعين لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1972م وتعديلاته.
مادة(2)
يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به قرار من أمين هيئة الأمن الداخلي.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21 ربيع الثاني 1397 و.ر
الموافق : 13/12/1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!