قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم ( 7 ) لسنة 2016م .
مجلس رئاسة الوزراء:
قـــــــــــرر
مادة (1)
تجمد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة قيما عدا حساب الباب الأول (المرتبات والمزايا).
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (6) لسنة 2016م، الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار اليها في المادة (1) وذلك بعد استلام طلب افراج من الجهة المعنية.
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس 3 ابريل 2016
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!