بشأن تحديد المستوى الوظيفي لأمناء
اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات
● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى ما ورد في الاجتماع المشترك بين اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة
للبلديات المعقود بمدينة سرت بتاريخ 22 / 6 / 1988 م.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 3 / 4 / 1 /
6724 المؤرخ في 17 / 9 / 1988م،
يحدد المستوى الوظيفي لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وذلك على النحو التالي: -
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.