AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
قرار رقم (73) لسنة 2012 ميلادية
بشأن نشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية
مجلس المفوضية
بعد الاطلاع
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تنشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية والمبدئية في مركز الدائرة الإنتخابية المسجل بها، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 24 مايو 2012 ميلادية.
مادة (2)
يحق لكل ذي مصلحة الطعن في القوائم المبدئية لأسماء المرشحين أمام قاضي الأمور الوقتية المحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاصها مراكز التسجيل خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.
مادة (3)
للمفوضية حق النظر والبث في الطعون المتعلقة بالأخطاء المادية للمرشح في الأحوال الآتية:
1- تسجيل بيانات المرشح بشكل خاطئ.
2- إذا كان المرشح مسجلا أكثر من مرة.
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
نوري خليفة العبار
رئيس مجلس المفوضية
صدر في: طرابلس
التاريخ: 29 جمادي الثاني 1433 هجرية
الموافق: 2012/5/21 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.