AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بإعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (61) لسنة 1428 ميلادية، بشأن
تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها.
● وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
والامان العام رقم (3. 13. 415) المؤرخ في 18 / ذو القعدة،
الموافق 6 / الربيع / 1429 ميلادية.
يعاد تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها، المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (61) لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي: -
1- الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن رئيسا
2- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.
3- مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة
4- مندوب عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق أعضاء
5- مندوب عن المعهد الوطني للإدارة
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من ينوبه في ذلك.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.