AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
رقم (82) لسنة 2013 ميلادي
بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار
تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات
مجلس الوزراء
• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
• وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الحكومة المؤقتة.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المواصلات والنقل.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
• وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم (1709) المؤرخ 2013/01/30 ميلادي.
• وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2013 ميلادي.
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يسند إلى وزارة المواصلات اختصاص إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وكذلك اختصاص إصدار تراخيص قيادتها وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المختصة بالجيش الوطني في هذا الشأن المقرر في التشريعات النافذة.
مادة (2)
تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر بتاريخ: 14 / ربيع الآخر / 1434 هجري
الموافق: 2013/2/25 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.