AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (845) لسنة 1981 م
بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لجمعية
الهلال الأحمر الليبي
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 جمادى الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 6 إبريل 1980م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الليبي الأحمر.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ورئيس الهلال الأحمر الليبي بمذكرته المؤرخة في 11 رجب 1390 من وفاة الرسو ل الموافق 13 مايو 1981م.
قــــــــررت
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة تحت بند (د) من المادة (10) من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي:
((مادة (10) بند (د)
يجوز بصفة مؤقتة المشاركة في أعمال المؤتمر العام بوفود عن الفروع بما لا يجاوز عدد أعضائها ثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية لكل فرع)).
مادة (2)
يستبدل بنص المادتين (12 و14) والبند (2) من المادة (23) من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي النصوص التالية:
(( مادة (12)
يختار المؤتمر العام في أول جلسة يعقدها نائباٌ للرئيس لمدة أربع سنوات، كما يختار أميناٌ عاماٌ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد))
(( مادة (14)
يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين بدعوة من رئيسه، ويجوز عقده في جلسات استثنائية في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي الأعضاء)).
(( مادة (23) بند (2)
إقرار مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع، وكذلك الحساب السنوي للمصروفات ))
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 25 شعبان 1390 من وفاة الرسول
الموافق 27 يونيو 1981م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.