AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (861) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض
أحكام القرار رقم (95) لسنة 1989 م بشأن
تنظيم مؤسسات التكوين المهني
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989م بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني بمذكرته رقم (30) لسنة 1989م المؤرخه 13/11/1989م
قررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادتين (10، 11) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989م المشار إليه النصان الآتيان
مادة 10
تخضع مراكز التدريب الأساسي والمتوسط لإشراف اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهني في البلدية, وتكون هي المسئولة عن متابعة برامجها وامتحاناتها واعتماد نتائجها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها والتي تحددها اللائحة الداخلية لهذه المراكز.
مادة 11
تخضع مراكز التدريب المتقدم ومراكز إعداد المدربين لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 27 ربيع الثاني 1399 و.ر
الموافق : 27 الحرث 1989م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.