AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل -
رقم (88) لسنة 1372 و.ر (2004 ف)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (4) لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قـــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981 ف المشار إليه النص التالي:
على صاحب الشأن إذا قرر الطعن بالنقض في الحكم أن ينيب الفرع أو المكتب المختص خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الجنائي أو إعلانه بالحكم الإداري وعشرة أيام من تاريخ إعلانه بغير ذلك من الأحكام.
كما يكون للمطعون ضده أن ينيب الفرع أو المكتب المختص بالرد على الطعن.
ويقوم القسم المختص بإعداد مذكرة بأسباب الطعن أو الرد عليه حسب الأحوال مبينا في مذكرة الطعن أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن أو الرد عليه والمستندات المؤيدة لهما وطلبات الطاعن أو المطعون ضده أو كليهما.
ويحيل الفرع أو المكتب المختص إلى الإدارة مذكرة الطعن أو الرد حسب الأحوال مرفقا بها صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه والمستندات المؤيدة لذلك على أن تكون هذه الإحالة قبل انقضاء ميعاد الطعن بعشرين يوما في الطعون الجنائية والإدارية وعشرة أيام بالنسبة للطعون الأخرى وكذلك لذات المدة الأخيرة قبل انقضاء ميعاد إيداع المذكرة الرادة.
وعلى مأمور السجن أو قلم الكاتب المختص في حالة التقرير بالطعن إحالة صورة من هذا التقرير للفرع أو المكتب حسب الأحوال وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقرير بالطعن.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في : 28/هانيبال/1372 و.ر
الموافق : 28/8/2004 ف
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.