بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى
● بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
● وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (896) لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (777) لسنة 1991 م بشأن لائحة تنظيم
يكون لأمين اللجنة الشعبية لمستشفى الشعب المسلح بصبراته الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
يفتح للمستشفى حساب بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه إيرادات ورسوم تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، كما تودع به المخصصات المقررة للمستشفى بالميزانية العامة.
يكون لأمين اللجنة الشعبية للمستشفى صلاحية الإذن بالصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة، في أوجه الصرف المقررة.
يكون للمستشفى مراقب مالي، يباشر الاختصاصات المقررة للمراقبين الماليين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
ويصدر بندبه للعمل قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.