AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
رقم (90) لسنة 1986 م
بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة،،
· بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1985م بشأن اعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
· وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات .
· وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان.
· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجنة الشعبية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق 16 إبريل 1980م.
· وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1395 هـ من وفاة الرسول الموافق 17 فبراير 1986م .
· وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قـــــــــرر
مادة (1)
تتحدد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية في الآتي:
أ) إيرادات المبيعات.
ب) إيرادات الاشتراكات.
جـ) إيرادات الإعلانات.
د) أية مصادر أخرى تقررها المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري
أمين اللجنة الشعبية العامة للأعلام والثقافة
صدر في : 28 جمادى الآخرة 1395 من وفاة الرسول
الموافق : 10 مارس 1986 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.