AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير الداخلية
رقم (91) لسنة 1972 م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية
في بعض الاختصاصات
وزير الداخلية،
قـــــــــرر
مادة (1)
يفوض وكيل وزارة الداخلية صلاحيات الوزير المخولة له في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أعلاه، وذلك في الحدود التالية:-
أ) تشكيل لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة.
ب) الموافقة على إجراء الممارسة في العقود التي لا تزيد قيمتها التقديرية على عشرة آلاف دينار.
ج) اعتماد محاضر لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.
د) توقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار.
مادة (2)
يلغى القراران الوزاريان رقم (148) لسنة 70م الصادر في 28 ربيع الأول 1390هـ الموافق 3 يونيه 1970م، ورقم (466) لسنة 70م الصادر في 22 رجب 1390هـ الموافق 22 سبتمبر 1970م، المشار إليهما أعلاه.
مادة (3)
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد عبد المنعم الهوني
وزير الداخلية
صدر في 23 جمادى الأولى 1392 هـ
الموافق يوليو 1972
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!