AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (945) لسنة 1391 ور / 1981م
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قــــــــــــرر
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (3)، (8)، (9)، (10)، (12)، (14)، (22)، من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (3)
يتولى قسم الاستئناف بالفرع مباشرة الدعاوى والترافع فيها أمام محاكم الاستئناف.
ويتولى قسم الاستئناف بالمكتب مباشرة الدعاوى والترافع فيها أمام المحاكم الابتدائية بصفتها هيئة استئنافية.
مادة (8)
على صاحب الشأن - إذا قرر الطعن بالنقض في الحكم أن ينيب الفرع أو المكتب المختص خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الجنائي أو إعلانه بالحكم المدني.
ويقوم القسم الذي كان يتولى الدعوى بإعداد مذكرة بالطعن مبيناً بها أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن والمستندات المؤيدة له وطلبات الطاعن.
ويحيل الفرع أو المكتب المختص إلى الإدارة قبل انقضاء ميعاد الطعن بعشرة أيام على الأقل مذكرة الطعن مرفقاً بها صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه والمستندات المؤيدة لذلك.
وعلى مأمور السجن أو قلم الكتاب المختص في حالة التقرير بالطعن إحالة صورة من هذا التقرير للفرع أو المكتب حسب الأحوال وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقرير.
مادة (9):
تنشأ بمقر إدارة المحاماة الشعبية الأقسام التالية:
1- قسم النقض الجنائي.
2- قسم النقض المدني.
3- قسم النقض الإداري والدستوري.
4- قسم النقض للأحوال الشخصية.
ويجوز إنشاء أقسام أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة.
ويجوز لرئيس الإدارة أن يقوم بتوزيع القضايا على الأقسام أو أن يكلف أحد أعضاء الإدارة بأية قضية دون التقيد في الحالتين باختصاصات الأقسام الواردة في هذه المادة.
مادة (10):
يتولى قسم النقض المختص دراسة مذكرة الطعن المحالة إليه من الفرع أو المكتب طبقا لنص المادة (8) من اللائحة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والموضوعية فإذا بدا له نقص استوفى ذلك النقص أو أعد مذكرة أخرى، ثم إحالتها إلى المحكمة العليا، وتولى المرافعة والدفاع فيها أمامها.
ويقوم قسم النقض المختص بإبلاغ الفروع أو المكاتب بالأحكام الصادرة في الطعون المحالة إليه منها خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
وفي حالة النقض والإحالة يقوم الفرع أو المكتب المختص بإبلاغ ذوي الشأن بذلك لاتحاد ما يرونه من إجراءات.
مادة (12):
لكل فرد من مواطني الجماهيرية أن يستعين بفروع أو مكاتب المحاماة الشعبية فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى أمام المحاكم أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا وذلك باستثناء ما يأتي:
1- الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائة دينار عدا قضايا الأحوال الشخصية.
2- المخالفات ما لم يترتب عليها دعاوى تعويضات.
مادة (14):
يجوز للشركات والمنشآت والجهات الأجنبية والدولية الاستعانة بمقابل بإحدى فروع أو مكاتب إدارة المحاماة الشعبية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا.
ولا يجوز للفرع أو المكتب أن يباشر الدعوى أو أي إجراء قضائي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بأداء المقابل المستحق عن كل درجة من درجات التقاضي وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (22):
يكون ترافع أعضاء إدارة المحاماة الشعبية أمام المحاكم عل اختلاف درجاتها على النحو التالي:
أ) المحكمة العليا:
رئيس ووكلاء الإدارة والمحامين من الفئات (أ)، (ب)، (ج).
ب) محكمة الاستئناف:
المحامون من الدرجة الأولى والثانية.
جـ) محكمة الجنايات:
المحامون من الدرجة الثالثة، والرابعة
د) المحكمة الابتدائية:
المحامون من الدرجة الثالثة، والرابعة.
هـ) المحكمة الجزئية:
المحامون من الدرجة الرابعة والمحامون تحت التمرين
ويخول الترافع أمام المحاكم الأعلى درجة حق الترافع أمام المحاكم الأدنى درجة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في: 12 صفر 1391 من وفاة الرسول
الموافق: 9 ديسمبر 1981م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.