بشأن الكلية العسكرية الملكية (2)
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
● بعد الاطلاع على المادة 26 من المرسوم بقانون
الخاص بالجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة
تنشأ كلية عسكرية ملكية تكون تابعة لوزارة الدفاع والغاية منها تخريج ضباط للجيش الليبي.
يكون بمقر الكلية ثلاث هيئات: إدارية وتعليمية وتدريبية.
يشترط لقبول الطالب في الكلية الشروط الآتية:
ب- ألا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة ميلادية في اليوم المحدد لبدء الدراسة بالكلية.
ج- أن يكون سليما من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية وأن ينجح في الفحص الطبي الخاص بقبول أفراد الجيش.
د- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة المعارف معادلة لها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الدفاع قبول الحاصلين على شهادة أقل من شهادة إتمام الدراسة الثانوية وذلك عند الضرورة أو عند عدم وجود العدد الكافي من حاملي هذه الشهادة أو ما يعادلها.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول طلبة من أبناء البلاد العربية الأخرى للالتحاق بالكلية ويمنح هؤلاء الطلبة عند تخرجهم شهادة الكلية ولا يمنحون رتبة عسكرية ليبية.
على طالب الالتحاق بالكلية أن يقدم طلبا مكتوبا إلى إدارة الكلية مرفقا به الأوراق التالية:
ب- شهادة الخلو من السوابق الجنائية.
ج- شهادة حسن السلوك وتصدر بالكيفية التي تصدر بها بالنسبة إلى المرشح لتولي الوظائف العامة.
د- شهادة الميلاد أو صورة رسمية منها.
ه- شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
يتم قبول طالبي الالتحاق بالكلية بواسطة لجنة اختيار يصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع وتتولى اللجنة التأكد من توافر الشروط المقررة للقبول طبقا لأحكام هذا المرسوم.
وتراعي اللجنة في اختيار الطالب مظهره الخارجي وقوة شخصيته ومدى صلاحيته للحياة العسكرية وأية ميزات أخرى تراها ذات أهمية عسكرية.
يمنح طلاب الكلية رواتب ومخصصات يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
يتولى إدارة الكلية آمر يكون مسؤولا عن جميع شؤون الكلية الإدارية والتعليمية والتدريبية والنظامية.
يمارس آمر الكلية وضباط الهيئات الإدارية والتعليمية أعمالهم طبقا للقوانين وأوامر ونظم الجيش.
يقوم بالتدريس بالكلية ضباط ومدرسون مدنيون، ويجوز لوزير الدفاع بالاتفاق مع مدير الجامعة الليبية الاستعانة بخدمات أساتذة الجامعة لإلقاء الدروس العلمية لطلبة الكلية.
يكون تعيين ضباط الكلية من بين ضباط الجيش ذوي الكفاية والمقدرة والثقافة التي تؤهلهم لإعداد ضباط المستقبل، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش.
يشترط في تعيين الأساتذة والمعلمين المدنيين في هيئة التدريس بالكلية نفس الشروط الواجب توافرها في الأساتذة والمعلمين في الجامعة أو المدارس الليبية.
في مدة الدراسة والمواد التي تدرس في الكلية
مدة الدراسة بالكلية سنتان، ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في نهاية السنة الدراسية.
تشمل الدراسة في الكلية المواد الآتية:
التاريخ العسكري الإدارة في السلم والحرب
الجغرافيا العسكرية التدريب العسكري
التخطيط والتحصين الزيارات والجولات
ويجوز لرئيس أركان الجيش بعد موافقة وزير الدفاع إضافة مواد أخرى أو حذف بعض هذه المواد على أن يكون ذلك قبل بداية السنة الدراسية وقبل إعداد المنهج السنوي المنصوص عليه في المادة التالية.
يعد آمر الكلية قبل بدء كل سنة دراسية بالاشتراك مع الهيئة التعليمية والتدريبية منهاج الدراسة لكل صف ويقوم بعرضه على رئيس أركان الجيش للموافقة عليه.
على طلبة الكلية الظهور بالمظهر اللائق بالحياة العسكرية ويحظر عليهم ارتكاب الأمور المنافية للأخلاق أو الآداب العامة أو الضبط العسكري داخل الكلية أو خارجها.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي:
أ- الإنذار: ويعني لفت نظر الطالب إلى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه.
ب- التوبيخ: ويعني لفت نظر الطالب مع التكدير إذا ارتكب ذنبا سبق أن أنذر عنه أو عند اقترافه ذنبا يستوجب عقوبة أشد من الإنذار.
ج- التعداد الإضافي ويعني اجتماع المحكوم عليهم بهذه العقوبة للتأكد من وجودهم داخل الكلية وذلك في أوقات وأماكن يعينها آمر الضبط.
د- التعليم الإضافي: ويعني قيام الطالب بالتعليم العسكري المقرر في المنهاج بتجهيزاته العسكرية مدة يعينها آمر الضبط على ألا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد على ساعة واحدة في اليوم الواحد ويكون ذلك في أوقات راحة الطالب الاعتيادية.
ه- الحرمان من الإذن: ويعني حرمان الطالب من الخروج يومي الخميس والجمعة وبقاؤه بملابسه العسكرية داخل الكلية والحضور في المكان الذي يعينه آمر الضبط عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لذلك والجلوس في البهو يوم الجمعة وقت الدروس.
ولا يخل تطبيق العقوبات سالفة الذكر بفرض أية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين العسكرية، وذلك عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين.
يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبيا الدرجات التالية:
التعليم الإضافي 5 درجات لكل ساعة أو جزء منها
الحرمان من الإذن 6 درجات لكل يوم عطلة
وتحدد درجة السلوك السنوي بـ 300 درجة إذا فقد الطالب منها 200 درجة خلال السنة فيعد راسبا في صفه أما إذا فقد 250 درجة فأكثر فيفصل من الكلية.
لآمر الكلية أو من يخوله هذه السلطة أن يفرض العقوبات الآتية:
ج- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين.
د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعتين.
ه- الحرمان من الإذن لعطلة أسبوع واحد.
لآمر السرية فرض العقوبات الآتية:
ج- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين
د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعتين
ه- الحرمان من الإذن لعطلة أسبوع واحد
لآمر الفصيل فرض العقوبات الآتية:
وتؤلف هيئة الامتحان من هيئة التدريس بالكلية والممتحنين الخارجين الذين يعينهم رئيس أركان الجيش.
ج- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يوم واحد.
د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعة واحدة.
لا يجوز لكل من آمر السرية وآمر الفصيل فرض عقوبات على الطالب من شأنها أن تخفض من درجات سلوكه أكثر من خمسين درجة خلال سنة دراسية واحدة.
لرئيس أركان الجيش بناء على اقتراح آمر الكلية فصل أي طالب في الحالتين الآتيتين:
أ- عدم اللياقة البدنية أو الصحية ويثبت عدم اللياقة في هذه الحالة بقرار من لجنة طبية عسكرية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس أركان الجيش.
ب- سوء السيرة والسلوك وأعمال الطالب غير المرضية ويشترط للفصل في هذه الحالة موافقة أغلبية أعضاء هيئة التدريس.
يجري في كل سنة دراسية امتحانان:
يكون امتحان نصف السنة في جميع المواد ويقوم بإجرائه كل مدرس بالنسبة للمادة التي يدرسها وذلك في المقرر الذي تم تدريسه.
ويحدد موعد الامتحان بقرار من آمر الكلية.
يكون الامتحان السنوي النهائي في آخر شهر من كل سنة دراسية ويجري الامتحان في المواد التي درسها الطالب أثناء السنة.
أ- إذا رسب الطلب في أكثر من مادتين.
ب- إذا رسب في مادتين ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع.
تخصص مائة درجة لكل مادة من مواد الامتحان النظرية والعملية وتجمع درجات امتحان نصف السنة درجات الامتحان النهائي ويقسم المجموع على اثنين ويكون الناتج هو الدرجة النهائية للمادة في السنة.
إذا تعذر أداء الطالب لامتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي لأسباب معقولة تقبلها هيئة الكلية فيجري له امتحان خاص بعد انتهاء عطلة نصف السنة في الحالة الثانية.
يشترط لنجاح الطالب الحصول على 50% من الدرجات في كل مادة على حدة وعلى 60% من المجموع الكلي لدرجات المواد كلها.
يكون نجاح الطالب بدرجة ممتاز إذا حصل على 80% أو أكثر من المجموع الكلي للدرجات وبدرجة جيد إذا حصل على 70% أو أكثر من مجموع الدرجات، وتسجل درجة نجاح الطالب في الشهادة التي تمنح له.
يعتبر الطالب معيدا في الحالات الآتية:
أ- إذا رسب في مادتين وحصل على درجة النجاح في المجموع.
ب- إذا رسب في إحدى المواد سواء حصل على درجة النجاح في المجموع أو لم يحصل عليها.
ج- إذا نجح في جميع المواد ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع، وفي هذه الحالة يختار الطالب مادة أو مادتين للامتحان فيهما عند الإعادة.
2- ويعتبر الطالب راسبا في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا نجح في جميع المواد ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع، وفي هذه الحالة يختار الطالب مادة أو مادتين للامتحان فيهما عند الإعادة.
تضع هيئة التدريس بالكلية بموافقة رئيس أركان الجيش نظام إجراء الامتحانات وكيفية الإشراف عليها ووضع الأرقام السرية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالامتحانات.
يكون امتحان الدور الثاني للمعيدين في الموعد الذي يحدده آمر الكلية، ويعد راسبا كل من تخلف عن حضور الامتحان أو لم يحز على درجة النجاح المقررة.
يشترط لدخول الامتحان النهائي أن يكون الطالب قد حضر ثلثي كل ساعات الدروس وساعات التدريب، ويترتب على عدم دخول الطالب الامتحان في هذه الحالة اعتباره راسبا.
فيما عدا ما ورد ذكره بالمادة 28 لا يجوز إعادة أي امتحان أو إعادة النظر في أوراق الامتحان.
يفصل من الكلية كل طالب يرسب سنتين في الامتحان النهائي سواء كان ذلك في صف واحد أو في صفين.
يلزم الطالب الذي يتقرر فصله من الكلية لأي سبب كان بأداء جميع النفقات التي أنفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية بما في ذلك المرتبات والمخصصات التي حصل عليها.
يجوز للطالب ترك الدراسة بالكلية متى رغب في ذلك بشرط أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المرتبات والمخصصات التي حصل عليها. ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة قرار من وزير الدفاع.
إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية وعجز عن أداء المبالغ المنصوص عليها في المادتين السابقتين فعليه أن يخدم مدة سنتين في الجيش برتبة رئيس عرفاء سرية إذا كان في الصف الأول ورئيس عرفاء وحدة إذا كان في الصف الثاني.
تعطل الدراسة بالكلية سنويا لمدة أسبوعين ويصدر تجديد ميعاد هذه العطلة قرار من آمر الكلية.
تعطل الدراسة بالكلية سنويا مدة لا تزيد عن شهر ونصف.
يجوز لآمر الكلية منح الطالب أجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة لا تزيد على عشرة أيام متتالية أو متفرقة وذلك في حالات الضرورة.
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر طبرق في 24 من ذي القعدة سنة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.