قرار بشأن لجنة صندوق الضمان لضباط الصف
● بعد الاطلاع على المادة (10) من قانون صندوق
الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21
أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر في
● وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الدفاع والمالية،
تكون لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود تابعة لوزارة الدفاع وتشكل على الوجه الآتي:-
مدير عام وزارة الدفاع أو من يقوم مقامه رئيسا
موظف من وزارة المالية لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزيرها عضوا
موظف من إدارة الخدمة المدنية لا تقل درجته عن الثانية يختاره مديرها عضوا
المستشار القضائي لوزارة الدفاع ويجوز لوزير الدفاع في حالة عدم وجود هذا المستشار أن ينتدب ضابطا برتبة مقدم.
ويتولى سكرتيرية هذه اللجنة موظف يندب بموافقتها من وزارة الدفاع ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر كما يجوز دعوتها إلى الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تبدأ السنة المالية لمال الضمان من أول أبريل وتنتهي في أخر مارس من السنة التالية.
تتولى مديرية الحسابات العسكرية في الجيش الليبي إمساك حسابات الضمان طبقا للقواعد التي تضعها لجنة صندوق الضمان بالاتفاق مع وزارة المالية, وتخضع حسابات مال الضمان لفحص ديوان المحاسبة ومراجعته, ويقدم الديوان تقريراً سنوياً بنتيجة الفحص إلى وزيري الدفاع والمالية.
تقدم دائرة الحسابات العسكرية إلى وزيري الدفاع والمالية تقريراً عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ميعاد لا يجاوز شهراً من انقضائها.
تقوم دائرة الحسابات العسكرية بتحضير الميزانية السنوية لمال الضمان، وتقدمها اللجنة في ميعاد لا يجاوز آخر ديسمبر من كل سنة.
تقدم اللجنة لوزير الدفاع تقريرا سنويا بتوصياتها فيما يتعلق باستثمار مال الصندوق, ولوزير الدفاع أن يأخذ بهذه التوصيات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
تقدم طلبات صرف التعويضات المستحقة في حالة انتهاء الخدمة أو الوفاة الطبيعية وطلبات السلف المشار إليها في المادة الثامنة من القانون المشار إليه إلى رئيس أركان الجيش وأما ما عدا ذلك من الطلبات الأخرى فتقدم إلى لجنة صندوق الضمان.
لا تصرف مبالغ التعويض المستحقة التي تقررها اللجنة إلا بناء على توقيع من رئيسها.
تعد اللجنة بالاتفاق مع وزارة المالية نماذج الطلبات والاستمارات والسجلات اللازمة لأعمال الصندوق.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.