AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير المالية
بإنشاء منطقة حرة في ميناء طرابلس (1)
وزير المالية:
(10) لسنة 1959 بشأن المناطق الحرة وبناء
قرر
مادة (1)
تعتبر منطقة حرة عامة المنطقة المعروفة بمنظر البحر الواقعة في رصيف القرة مانلي بشارع أدريان بلت بمدينة طرابلس الغرب ومساحتها 58001 مترا مربعا والتي يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبها شارع أدريان بلت وشرقا أرض أميرية وغربا الحاجز الممتد على طول رصيف القرة مانلي.
مادة (2)
يرخص مدير عام مصلحة الجمارك في المنطقة المذكورة بالعمليات المبينة في المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1959 المشار إليه، ويعتمد وزير المالية التراخيص التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (3)
يعهد إلى مصلحة الموانئ والمنائر بولاية طرابلس الغرب بإدارة المنطقة الحرة المذكورة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1959 المشار إليه, وبمراعاة النظم التي تضعها مصلحة الجمارك لإدخال البضائع وإخراجها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة ورقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الرسوم والفوائد المستحقة.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
صدر في طرابلس بتاريخ 23 رجب 1381 هـ
الموافق 1 يناير 1962 م
أحمد راغب الحصائري
وزير المالية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.