● بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1962
بوضع بعض المحكوم عليهن في اصلاحيات خاصة.
● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1962 في شأن
● وبعد التشاور مع وزير العمل والشؤون
تنشأ إصلاحيات خاصة للنساء المحكوم عليهن أو المحبوسات احتياطيا في الجرائم المشار إليها في القانون رقم 20 لسنة 1962 المشار إليه.
يتولى إدارة الإصلاحية مدير يعين بقرار من الناظر المختص وتكون مهمته الإشراف على شؤون الإصلاحية وتنفيذ أحكام هذا القرار تحت إشراف الناظر المذكور.
يكون لكل إصلاحية واعظ أو أكثر تكون مهمته ترغيب النسوة في الفضيلة وحثهن على الفروض الدينية، ويجوز أن يكون لكل إصلاحية أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية أو النفسية مهمته بحث الحالة الاجتماعية والنفسية للنسوة وتقديم تقارير بذلك إلى مدير الإصلاحية متضمنة ما يراه مناسبا لتقويم نفوسهن.
تقوم إدارة الإصلاحية بتعليم النساء بمراعاة سنهن واستعدادهن، ويضع الناظر المختص بالاتفاق مع ناظر المعارف منهج الدراسة بعد أخذ رأي مدير الإصلاحية.
تقوم إدارة الإصلاحية بتدريب النساء على الأعمال والحرف النافعة التي تلائم طبيعتهن بمراعاة السن والاستعداد، وتحدد الأعمال والحرف ومنهج التدريب بقرار من الناظر المختص بعد أخذ رأي مدير الإصلاحية.
ينشأ لكل امرأة محكوم بإيداعها الإصلاحية ملف خاص بها يشمل على بحث حالتها الطبية والاجتماعية النفسية وتقارير شهرية بما يطرأ على حالتها من تحسن أو انتكاس وتوصيات الأخصائي الاجتماعي أو النفسي، وتنشأ هذه الملفات تحت إشراف ورقابة مدير الإصلاحية أو من يقوم مقامه ويكون مسؤولا عن تنظيمها واستيفائها.
يرتب النسوة حسب سوابقهن ومدة عقوبتهن ومدى قابليتهن للإصلاح كما يقسمن على اختلاف فئاتهن إلى درجات وينقلون من درجة إلى الأعلى منها بحسب السلوك والمدة.
تعزل المحبوسات احتياطيا عن المحكوم عليهن كما تعزل المحكوم عليهن اللاتي لم يجاوزن سن العشرين عن اللائي جاوزنها.
يمنح المحكوم عليهن أجرا مقابل عملهن في الإصلاحية، ويحدد مقدار هذا الأجر وشروط استحقاقه بقرار من الناظر المختص.
توقع العقوبات التأديبية الآتية على كل امرأة تسيء السلوك أو تخالف النظام داخل الإصلاحية.
2- الحد من صنف الطعام ونوعه في الحدود التي يقررها الطبيب لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
3- التشغيل دون مقابل في أعمال الخدمة اليومية داخل الإصلاحية لمدة لا تزيد على أسبوع.
4- الحبس الانفرادي في إصلاحية لمدة لا تجاوز أسبوعا.
ويكون توقيع العقوبات المذكورة بقرار من مدير الإصلاحية فيما عدا العقوبة المشار إليها في البند 4 فيكون توقيعها بقرار من مدير عام السجون.
ولا يحول توقيع أي عقوبة تأديبية دون إخلاء سبيل المرأة في الميعاد المقرر لخروجها من الإصلاحية.
تسند أعمال الخدمة والحراسة، داخل الإصلاحية إلى النساء، ويجب أن تسند وظائف الوعاظ والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء إلى نساء بقدر الإمكان.
وفي جميع الحالات لا يجوز تفتيش أي أمرآة إلا بواسطة امرأة أخرى.
تقوم إدارة الإصلاحية بمساعدة النساء اللاتي يتقرر خروجهن من الإصلاحية في الحصول على عمل شريف يتكسبن منه وتقديم المساعدات المالية لهن وذلك بمعاونة الناظرة المختصة بالعمل والشؤون الاجتماعية.
على مدير الإصلاحية أن يقدم إلى الناظر المختص تقريراً شاملاً كل ستة أشهر عن مدى ما بلغته الإصلاحية من تقدم في تحقيق رسالتها.
تعقد اللجنة المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 1962 المشار إليه اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بناء على طلب مدير الإصلاحية وتعرض عليها تقارير شاملة ومفصلة عن حالة المحكوم بإيداعها في الإصلاحية قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ إيداعها بخمسة عشر يوماً على الأقل، لتقرر اللجنة إما إخلاء سبيلها أو استمرار بقائها في الإصلاحية مع تحديد موعد آخر لعرض حالتها على اللجنة.
وفي الحالة الأخيرة يجب على إدارة الإصلاحية أن تقدم في الموعد المحدد تقريراً جديداً للجنة عن حالة المحكوم عليها في المدة اللاحقة للتقرير السابق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة البقاء في الإصلاحية على ثلاث سنوات.
تشكل بقرار من الناظر المختص لجنة استشارية تكون مهمتها دراسة وبحث أنجح الوسائل والنظم الكفيلة بإصلاح النسوة وتقويمهن وإتاحة فرص العيش الكريم أمامهن واقتراح ما تراه محققا لذلك على أن يكون من بين أعضائها ممثل للنظارة المختصة بالعمل والشؤون الاجتماعية وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والأخصائيين، وتقدم اللجنة تقريرا عن عملها إلى الناظر المختص.
تسري على إصلاحيات النساء أحكام الفصل الثاني وأحكام المواد 18و19و23و24و35و37و39و40و42و43و44و45و47و48و49و50و53و54و58و60و64و65و66و67و68و69و70و71 من القانون رقم19 لسنة 1962 المشار إليه.
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالناظر المختص الناظر الذي يعينه المجلس التنفيذي في كل ولاية بقرار منه.
يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.