AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار
بتعيين أماكن نواب القضاة وتحديد مقارهم
ودوائر اختصاصهم (2)
ناظر العدل والأوقاف لولاية برقة،
الصادر في 18 أكتوبر 1958، في شأن نظام
الصادر في 15 من نوفمبر 1958، في شأن
الصادر في 15 من نوفمبر 1958، في شأن
نواب القضاة،
بتعيين أماكن نواب القضاة وتحديد مقارهم
ودوائر اختصاصهم، وعلى القرار الصادر بتاريخ
31 من أغسطس 1960، بإضافة منطقة سلوق
إلى المناطق التي يتولى القضاء والتوثيق فيها نواب
قضاة،
قرر
مادة (1)
يتولى مهمة القضاء والتوثيق في المناطق الآتية نواب قضاة تحدد مقارهم ودوائر اختصاصهم على الوجه الآتي:
أولاً - طلميثة: ومقر نائب القاضي فيها طلميثة, ودائرة اختصاصه قرى طلميثة وجردس والبياضة و تاكنس.
ثانياً - العقيلة: ومقر نائب القاضي فيها العقيلة, ودائرة اختصاصه قريتا العقيلة ومرادة.
ثالثاً - جالو: ومقر نائب القاضي فيها قرية جالو, ودائرة اختصاصه قريتا جالو وأوجله.
رابعاً - سلوق: ومقر نائب القاضي فيها سلوق, ودائرة اختصاصه مديريات سلوق والمقرون وقمينس.
خامساً - توكرة: ومقر القاضي فيها توكرة, ودائرة اختصاصه مديريات توكرة والأبيار وبنينه ودريانه.
مادة (2)
يلغى القراران الصادران في 7 من يناير 1959 و 31 من أغسطس 1960 المشار إليهما.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 من نوفمبر 1962.
صدر في بنغازي في اليوم العشرين من شهر
جماد الثاني سنة 1382 هـ.
الموافق لليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر سنة
1962 م.
مصطفى الجركسي
ناظر العدل والأوقاف
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.