AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير المالية
بلائحة تنظيم دخول الأشخاص في
الحظائر الجمركية وخروجهم منها (1)
وزير المالية،
الجمارك رقم (19) لسنة 1954.
1 / 12 / 45 بشأن تحديد منطقة ميناء طرابلس.
لشؤون الجمارك والانتاج.
قرر
مادة (1)
يقصد بالحظيرة الجمركية في تطبيق هذا القرار، المكان المعين في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار جمركي لإيداع البضائع بقصد تفتيشها قبل أن تدفع عنها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.
ويعتبر في حكم الحظيرة الجمركية، المواني والمطارات والمراكز الجمركية وما بها من مخازن وأرصفة ومهابط وممرات وساحات.
مادة (2)
لا يجوز لأي شخص دخول الحظائر الجمركية أو التجول فيها إلا بترخيص من مصلحة الجمارك ويستثنى من ذلك ربابنة وملاحي السفن والطائرات عند اتجاههم رأساً إلى المكتب المختص بمنح التراخيص، وعند خروجهم منه إلى السفن والطائرات.
مادة (3)
يعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه لأي شخص آخر.
مادة (4)
يجب على المرخص له إعادة الترخيص إلى المكتب بمجرد انتهاء الغرض منه أو انتهاء مدته.
وإذا كان الترخيص ممنوحا للعمل وانقطع المرخص له عن العمل مدة تزيد على 72 ساعة متتالية, فعليه إعادة الترخيص إلى المكتب المختص بمجرد انتهاء المدة المذكورة.
مادة (5)
تتخذ مصلحة الجمارك والإنتاج التدابير اللازمة مع الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة لتسهيل وتنظيم دخول وتجول موظفيها الذين يعملون بصفة دائمة في الحظائر الجمركية.
مادة (6)
يلغى الإعلان رقم 138 الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1945 بشأن تحديد منطقة ميناء طرابلس.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بطرابلس في 4 محرم 1385 هـ.
الموافق 6 مايو 1965 م.
عمر الباروني
وزير المالية بالوكالة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.