بإنشاء نيابة كلية ونيابات جزئية (1)
● بعد الاطلاع على المادة (80) من القانون رقم (29)
لسنة 1962 بإصدار نظام القضاء المعدل بالمرسوم
الملكي بقانون رقم (13) لسنة 1964 والمرسوم الملكي
تنشأ نيابة كلية بمدينة الزاوية تسمى "نيابة الزاوية الكلية" ويشمل اختصاصها محافظة الزاوية، وتنشأ بمدينة جنزور نيابة جزئية تسمى "نيابة جنزور الجزئية" تكون تابعة لنيابة الزاوية الكلية ويشمل اختصاصها متصرفية جنزور.
تنشأ نيابة جزئية بمدينة الابيار تسمى "نيابة الابيار الجزئية" تكون تابعة لنيابة بنغازي الكلية ويشمل اختصاصها نيابة متصرفية الابيار.
وتقسم نيابة بنغازي الجزئية إلى نيابتين جزئيتين تكونان تابعتين لنيابة بنغازي الكلية وتسمى أولهما "نيابة شمال بنغازي الجزئية" ويشمل اختصاصها مركز البوليس الرئيسي بمدينة بنغازي ومركز بوليس الصابري ومديريات توكره ودريانه وسيدي خليفة والكويفية والحمدة وتسمى النيابة الثانية "نيابة جنوب بنغازي الجزئية" ويشمل اختصاصها مركز بوليس البركة ومتصرفية سلوق ومديرية القوارشة.
تنشأ نيابة جزئية بمدينة الجغبوب تسمى "نيابة الجغبوب الجزئية" تكون تابعة لنيابة درنة الكلية ويشمل اختصاصها مديرية الجغبوب.
تنشأ بمدينة جادو نيابة جزئية تسمى "نيابة جادو الجزئية" تكون تابعة لنيابة غريان الكلية ويشمل اختصاصها متصرفية جادو.
جميع التحقيقات التي أصبحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص النيابات المنشأة تحال إليها بالحالة التي هي عليها.
تكون مقار النيابات المنشأة بمقتضى هذا القرار في المباني التي تعدها وزارة العمل لهذا الغرض في المدن المنشأة بها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أغسطس 1967.
صدر بطرابلس في 19 ربيع الأول 1387
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!