● بعد الاطلاع على المادة (14) من قانون نظام
القضاء الصادر بالقانون رقم (29) لسنة 1962
والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم (13) لسنة
تنشأ محكمة ابتدائية شرعية يكون مقرها مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظة البيضاء.
تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية الشرعية إلى هذه المحكمة بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم بأوامر تصدرها المحكمة التي كانت منظورة أمامها ما لم تكن قد تمت المرافعة فيها.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!