Decree of 1969
approving the Kingdom of Libya’s accession
to the Protocol on the Immunities and Privileges of
the Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries and Employees Thereof
The Cabinet:
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The accession of the Kingdom of Libya to the Protocol attached hereto on the immunities and privileges of the Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries and employees thereof shall be approved.
Article (2)
This Decree shall be published in the Official Gazette.
Issued in Al-Bayda on 3 Rabi’ al-Thani 1389
Corresponding to 18 June 1969
Wanis al-Qaddafi
Prime Minister
Protocol on the Immunities and Privileges of the Organisation of
Arab Petroleum Exporting Countries and Employees Thereof
The Governments of the founding states of the Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries, pursuant to the Agreement entered into in Beirut on 9 January 1968 AD, corresponding to 9 Shawwal 1387 AH, namely:
The Government of the Kingdom of Saudi Arabia, represented by His Excellency Sheikh Ahmed Zaki Yamani, Minister of Petroleum and Mineral Resources;
The Government of the Kingdom of Libya, represented by Mr. Ibrahim al-Hanqari, on behalf of the Minister of Petroleum Affairs.
The Government of the State of Kuwait, represented by His Excellency Mr. Abd al-Rahman Salim al-Atiqi, Minister of Finance and Oil.
Seeking to establish between and among them a protocol on the diplomatic privileges and immunities enjoyed by the Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries and employees thereof in the Organisation’s member countries, have agreed to the following rules:
Article (1)
The expressions used in this Protocol shall have the following meanings:
“Organisation” shall mean the Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries.
“Agreement” shall mean the agreement entered into by the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Kuwait in Beirut on 9 January 1968 AD, corresponding to 9 Shawwal 1398 AH.
“Organisation Employee” shall mean the Organisation’s secretary-general, assistant secretaries, department directors, section heads, and senior employees who are citizens of the member countries and whose names are reported by the Organisation’s secretary-general to the concerned bodies in the member states.
Article (2)
2. This immunity may not be waived except by an express decision from the Organisation’s Council of Ministers, and the concerned body in the relevant country shall be notified of such in writing by the secretary-general.
Article (3)
Article (4)
Member countries shall grant to the Organisation all facilities in order to enable it to perform its competencies and achieve its goals.
Article (5)
The Organisation has the right to hang its logo on its buildings and on the headquarters of the Organisation’s secretary-general as well as on its various modes of transportation.
Article (6)
The Organisation’s buildings shall not be used for objectives that conflict with the Organisation’s competencies and goals.
Article (7)
The Organisation shall have complete freedom to perform the following actions without being subject in such to any financial restrictions or legal regulations or order to stop payment of debts of any kind:
In the exercise of the rights set out in this Article, the Organisation shall take into consideration any observations advanced by the government of a member country, to the extent that these observations do not hinder the Organization’s interests.
Article (8)
The Organization and the Organization’s movable and immovable property, income, and other property shall be exempted from the following burdens:
The materials imported under this exemption may not be sold in the country where it enjoys the exemption, except under the terms the Organisation agrees upon with the government of that country.
Article (9)
For the purposes of official communications, the Organisation shall enjoy in member countries the treatment given by the government of the concerned country to any other government for its diplomatic delegations, with regard to priority, fees, and duties for mail, telegrams, telephones, transmitting images by radio, and similar means of communication, as well as for the fees applied to the media when sending information to newspapers and for radio and telephone.
Article (10)
Member countries shall enable employees of the Organisation to move and pass freely throughout its regions, without prejudice to the regulations and instructions on prohibited areas or areas with limited entry for reasons related to national security.
Article (11)
Article (12)
Country delegates to Organisation meetings shall, during the performance of their duties related to the Organisation and their travel to and from the meeting location, enjoy the following immunities and privileges:
Thus, each country that is a member of the Organisation has the right to, and in fact is required to, lift the immunity from its delegates whenever it is deemed that this immunity prevents the administration of justice and that such may be done without harming the purpose for which it was granted.
Article (13)
The Organisation shall be exempted from the social insurance provisions and laws in force in the member countries, however, this shall not bar optional participation in the social insurance system in one or more member country if the law of such country or countries allows.
Article (14)
Organisation employees shall enjoy the following immunities and privileges:
Article (15)
In addition to the immunities and privileges set out in Article (14), the secretary-general and assistant secretaries-general and the spouses and minor children thereof shall all enjoy the privileges, immunities, exemptions, and facilities granted to diplomatic representatives under international law.
Article (16)
Organisation employees shall enjoy the immunities and privileges granted thereto from the date the concerned country is notified of the names thereof. These immunities and privileges shall end on the date the concerned country is notified of the end of their work in the Organisation. In such, if the employee is not a citizen of the country in which they work and is not a permanent resident thereof, they shall continue to enjoy the privileges and immunities granted thereto until the end of a reasonable period enabling them to leave that country.
Article (17)
The privileges and immunities shall be granted to employees to enable them to perform the duties of their position freely and independently and not for personal interest. The secretary-general has the right and in fact must lift the immunity of any employee and in any situation he deems such immunity to prevent the administration of justice and that such immunity may be lifted without harming the Organisation’s interests. The Organisation’s Council of Ministers shall have the right to lift the immunity of the secretary-general.
Article (18)
At all times, the Organisation shall cooperate with the competent authorities in the member countries to facilitate the proper administration of justice, ensure the observation of the local laws and regulations, and prevent any misuse of the privileges, immunities, and facilities set out in this Protocol.
Article (19)
Organisation employees may not engage in any professional of commercial activity for personal gain in the member country.
Article (20)
None of the activities performed within the scope of the official duties of any of the persons enjoying immunities and privileges in accordance with this Protocol shall be deemed to be cause for preventing them from entering the territory of the country in which they perform their official duties or cause for demanding they depart such country.
If one such person misuses the residence privileges or engages in any activity in the country in which they are performing their official duties that conflicts with the interests of that country and exceeds the bounds of their official capacity, such immunities and privileges shall not exempt them from the right of that country to deport them, provided the minister of foreign affairs of the government of that country agrees, after consulting the secretary-general.
Article (21)
The Organisation’s communications with the member countries shall be through the representatives of the member countries in the Organisation’s Council of Ministers.
Article (22)
The provisions of this Protocol shall be applied and interpreted along the lines of the Agreement establishing the Organisation and the amendments made to such Agreement.
In the event of a conflict in the application and interpretation of this Protocol, decisions thereon shall be the compulsory jurisdiction of the Organisation’s Judicial Authority
Until the aforementioned Judicial Authority is established, the application and interpretation of this Protocol shall be the jurisdiction of the Organisation’s Council of Ministers. Decisions of the Council of Ministers in this regard shall be subject to the provisions on issuing decisions on substantial matters, and the decision shall be final and binding.
Article (23)
Article (24)
This Protocol was drawn up in three original copies and each member shall keep a copy thereof. This Protocol shall be appended to the Agreement establishing the Organisation and be deemed an integral and substantial part thereof.
Entered into in Kuwait City on:
Government of the Government of the Government of the
State of Kuwait Kingdom of Libya Kingdom of Saudi Arabia
قرار لسنة 1969
بشأن الموافقة على انضمام المملكة الليبية
إلى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات
منظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول وموظفيها
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
ووفق على انضمام المملكة الليبية إلى البروتوكول المرافق لهذا القرار والخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة البيضاء في 3 ربيع الثاني 1389
الموافق 18 يونيه 1969
ونيس القذافي
رئيس مجلس الوزراء
بروتوكول بحصانات وامتيازات منظمة
الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
أن الحكومات المؤسسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بمقتضي الأتفاقية المبرمة في مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968 الموافق 9 شوال 1387هـ وهي:
حكومة المملكة العربية السعودية: ويمثلها صاحب المعالي الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية.
وحكومة المملكة اللبية: ويمثلها السيد ابراهيم الهنقاري نيابة عن وزير شؤون البترول.
وحكومة دولة الكويت: ويمثلها صاحب المعالي السعيد عبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والنفط.
رغبة منها في أن تضع فيما بينها بروتوكول بالحصانات والأمتيازات الدبلوماسية التي تمتع بها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها في الأقطار الأعضاء بالمظمة فقد اتفقت على القواعد الأتية:
مادة (1)
يقصد بالعبارات المستعملة في هذا البروتوكول ما يلي:
"المنظمة" منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
"الاتفاقية" الاتفاقية المبرمة بين المملكة السعودية ودولة الكويت والمملكة الليبية في مدينة بيروت بتاريخ
9 يناير 1968 الموافق 9 شوال 1387هـ.
"موظف المنظمة" أمين عام المنظمة وأمناؤها المساعدون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وكبار موظفيها من مواطني الأقطار الأعضاء والذين يقوم الأمين العام للمنظمة بإبلاغ أسمائهم إلى الجهات المختصة في الأقطار الأعضاء.
مادة (2)
أ. حرمة المباني التي تشغلها المنظمة مصونة ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة في القطر الذي تشغل فيه المنظمة أية مباني دخول تلك المباني لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من الأمين العام للمنظمة وبالشروط التي يوافق عليها، على أن لا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ يأوى إليه أي شخص.
ب. على القطر الذي تشغل فيه المنظمة أية مباني اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحمايتها ومنع اقتحامها أو الأضرار بها أو تعكير أمن المنظمة أو الحط من كرامتها.
ج. 1) لا تخضع أموال المنظمة أو موجوداتها (أو وسائل النقل والمواصلات التي تستخدمها المنظمة) أينما تكون وأيا يكون حائزها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
2) ولا يجوز التنازل عن هذه الحصانة إلا بقرار صريح من مجلس وزراء المنظمة يقوم الأمين العام بتبليغه خطيا إلى الجهة المعنية في القطر صاحب الشأن.
د. لمحفوظات ووثائق المنظمة حرمتها في كل وقت وحيثما كانت.
هـ .لأغراض هذا البروتوكول تشمل عبارة "مباني المنظمة "كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها أينما تكون التي تشغلها المنظمة سواء كانت المنظمة تملكها أو تستأجرها أو تشغلها بأية صفة أخرى وكذا مقر الأمين العام.
و. تشمل عبارة "أموال المنظمة أو موجوداتها" جميع الأموال والأرصدة التي تكون في عهدة المنظمة أو التي تديرها المنظمة لأغراض تحقيق أهدافها.
مادة (3)
أ. على الأقطار الأعضاء - في حدود ما تسمح به نظمها وقوانينها - أن تيسر للمنظمة أن تحوز في أقاليم الأقطار الأعضاء المباني اللازمة للمنظمة أو أن تسهل لها الحصول على مباني بطرق أخرى.
ب. على الأقطار الأعضاء - إذا ما استدعى الأمر - أن تساعد المنظمة في الحصول على المساكن اللازمة لموظفي المنظمة.
مادة (4)
تمنح الأقطار الأعضاء للمنظمة كافة التسهيلات كي تتمكن من أداء صلاحياتها وتحقيق أهدافها.
مادة (5)
يحق للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها وعلى مقر الأمين العام للمنظمة وكذا على وسائل تنقلاته.
مادة (6)
لا تستعمل مباني المنظمة في أغراض تتنافى مع صلاحيات وأهداف المنظمة.
مادة (7)
تكون للمنظمة الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع في ذلك لأية قيود مالية وأنظمة قانونية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت:
أ. احتياز نقود أو أية عملة وتشغيل حسابها بأية عملة كانت.
ب. الحق في تحويل ونقل نقودها أو العملة من قطر لآخر أو داخل القطر الواحد وكذا تحويل ما يكون لديها من نقود من أية عملة إلى أية عملة أخرى.
على المنظمة في ممارستها للحقوق التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها حكومة قطر عضو، وذلك إلى الحد الذي لا تعرقل معه هذه الملاحظات مصالح المنظمة.
مادة (8)
تعفى المنظمة وأموالها المنقولة والثابتة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الأعباء التالية:
أ. جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة.
ب. الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي تصدرها أو تستوردها المنظمة لاستعمالها الرسمي، وكذا على تصدير واستيراد مطبوعاتها مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحصيلها مقابل خدمات عامة.
ولا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء في القطر الذي تمتعت فيه بالإعفاء إلا بموجب شروط تتفق عليها المنظمة مع حكومة ذلك القطر.
جـ. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على أية أموال أو مبالغ تحصل عليها المنظمة من أعمالها الرسمية أو تديرها المنظمة مما يسهل أدائها لصلاحياتها وتحقيق أهدافها.
مادة (9)
تتمتع المنظمة بالنسبة لأغراض المواصلات الرسمية - في بلاد الأقطار الأعضاء بالمعاملة التي تقدمها حكومة القطر المعني لأية حكومة أخرى بما في بعثاتها الدبلوماسية، وذلك بالنسبة للأفضلية والأجور والرسوم على البريد والبرقيات والتليفونات ونقل الصور بالراديو وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذا بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في إرسال المعلومات إلى الصحف وللراديو والتلفزيون.
مادة (10)
على الأقطار الأعضاء أن تمكن موظفي المنظمة من حرية التنقل والمرور في أقاليمها وذلك مع مراعاة ما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
مادة (11)
أ. لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمنظمة، وللمنظمة حق استعمال الرموز في مراسلاتها واتصالاتها، كما أن لها حق استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك استعمال الحقائب الدبلوماسية.
على أنه لا يجوز للمنظمة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة القطر الذي تريد تركيب أو استعمال المحطة في إقليمه.
ب. لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالمنظمة.
جـ. يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ويجب ألا تشتمل الحقيبة إلا على المستندات والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي.
د. يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة مستند رسمي يثبت صفة وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية، ولا يجوز إخضاع حامل الحقيبة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.
مادة (12)
يتمتع مندوبو الأقطار إلى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمنظمة وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات التالية:
أ. الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية كمندوبي الأقطار الأعضاء وتبقى هذه الحصانة القضائية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
ب. حرمة المحررات والوثائق جميعها.
ج. حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.
د. حق إعفائهم وأزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات من قيود وأنظمة الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية في القطر الذي يعقد به الاجتماع أو يمرون به أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية المتعلقة بالمنظمة.
هـ. التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
و. الحصانات والتسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
ز. لا تمنع أحكام هذه المادة من أن يتمتع المندوب بامتيازات وحصانات إذا كان مركزه الخاص يبرر ذلك.
ح .لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على مندوب ما تجاه سلطات القطر الذي يكون من رعاياه أو يكون أو كان مندوبا عنه.
ط. لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الأقطار الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في أداء مهامهم المتعلقة بالمنظمة.
وعلى هذا يحق لكل قطر عضو في المنظمة، بل يتوجب عليه رفع الحصانة عن مندوبيه كلما رأى أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بالغاية التي منحت من أجلها.
ي. تشمل عبارة "مندوبو الأقطار الأعضاء" جميع ممثلي الأقطار الأعضاء إلى اجتماعات المنظمة والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء سر الوفود.
ك. يقصد بعبارة ((اجتماعات المنظمة)) اجتماعات الهيئة الرئيسية أو الفرعية في المنظمة والمؤتمرات التي تدعو المنظمة إلى عقدها.
مادة (13)
تعفى المنظمة من أحكام وقوانين التأمين الاجتماعي المعمول به في الأقطار الأعضاء، ولكن ذلك لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي لقطر أو أكثر من الأقطار الأعضاء إذا كان قانون القطر أو تلك الأقطار يسمح بذلك.
مادة (14)
يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية:
أ. الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
ب. الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة.
جـ. الإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب.
د. التسهيلات عينها التي تمنح للموظفين الذين في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة القطر صاحب الشأن فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالقطع.
هـ. التسهيلات عينها التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم، وذلك بالنسبة لهم ولأزواجهم ولأفراد أسرهم الذين يعولونهم.
و. الإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في القطر صاحب الشأن.
مادة (15)
يتمتع الأمين العام والأمناء العامون المساعدون جميعا هم وأزواجهم وأولادهم القصر، علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في المادة 14بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي.
مادة (16)
يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم في تاريخ إبلاغ أسمائهم إلى القطر صاحب الشأن وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ القطر صاحب الشأن بانتهاء عملهم في المنظمة. ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن الموظف من رعايا القطر الذي يعمل فيه ولم يكن مقيما إقامة دائمة فيه، فإنه يبقى متمتعا بالحصانات والامتيازات الممنوحة له حتى انقضاء مهلة معقولة تمكنه من مغادرة ذلك القطر.
مادة (17)
تمنح الحصانات والامتيازات للموظفين تمكينا لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال لا لمصالحهم الخاصة، ويحق للأمين العام، بل يتوجب عليه أن يرفع الحصانة عن أي موظف وفي أية حالة يرى معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة ويكون لمجلس وزراء المنظمة حق رفع الحصانة بالنسبة للأمين العام.
مادة (18)
تتعاون المنظمة في كل الأوقات مع السلطات المختصة في الأقطار الأعضاء لتسهيل سير العدالة سيرا حسنا وتأمين مراعاة القوانين والأنظمة المحلية والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الحصانات الامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
مادة (19)
لا يجوز أن يقوم موظف المنظمة في القطر العضو بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص.
مادة (20)
لا يعتبر أي نشاط يمارسه في نطاق مهامه الرسمية أي من الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقا لهذا البروتوكول سببا لمنعه من دخول أراضي القطر الذي يؤدى فيه مهامه الرسمية أو سببا لمطالبته بمغادرتها.
إلا أنه إذا أساء أحد هؤلاء الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة أو مارس في القطر الذي يؤدي فيه مهامه الرسمية نشاطا متعارضا مع مصالح ذلك القطر وخارجا عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الامتيازات والحصانات من حق ذلك القطر في إبعاده بشرط موافقة وزير الخارجية في حكومة ذلك القطر بعد تشاوره مع الأمين العام.
مادة (21)
يكون اتصال المنظمة بالأقطار الأعضاء عن طريق ممثلي الأقطار الأعضاء في مجلس وزراء المنظمة.
مادة (22)
تطبق وتفسر أحكام هذا البروتوكول على هدي من أحكام اتفاقية إنشاء المنظمة وما يجرى على تلك الاتفاقية من تعديلات.
وإذا حصل خلاف بشأن تطبيق وتفسير هذا البروتوكول فإن الفصل فيه يكون من الاختصاص الإلزامي للهيئة القضائية الخاصة بالمنظمة.
وإلى أن تنشأ الهيئة القضائية المشار إليها يكون الاختصاص بتطبيق وتفسير هذا البروتوكول لمجلس وزراء المنظمة، ويخضع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن للأحكام الخاصة باتخاذ القرارات في المسائل الموضوعية، على أن يكون القرار نهائيا وملزما.
مادة (23)
أ. يصبح هذا البروتوكول نافذا بالنسبة لكل قطر من الأقطار الأعضاء الموقعين عليه اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة انضمام ذلك العضو لدى الأمانة العامة.
ب. ويصبح نافذا بالنسبة لكل قطر من الأقطار غير الموقعين الذين ينضمون إلى المنظمة اعتبارا من تاريخ قبول عضويته وفقا للبند 3 من الفقرة "ب" من المادة السابعة من الاتفاقية، على أن يشمل التعهد الذي يقدمه القطر طالب العضوية وفقا للبند 2 من الفقرة "ب" من المادة السابعة من الاتفاقية تعهدا صريحا بالالتزام بأحكام هذا البروتوكول.
جـ. إن إيداع وثيقة الانضمام وفقا للفقرة "أ" من هذه المادة أو تقديم التعهد المنصوص عليه في الفقرة ب منها يعني ضمنا أن القطر صاحب الشأن قد أتم الإجراءات الدستورية لجعل هذا البروتوكول جزء من تشريعه الداخلي.
د. يبقى هذا البروتوكول نافذا بالنسبة لأي قطر عضو ما بقيت له صفة العضوية في المنظمة.
مادة (24)
حرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل عضو بنسخة منها ويلحق باتفاقية إنشاء المنظمة ويعتبر جزاء لا يتجزء منها.
حرر بمديني الكويت في يوم:
حكومة حكومة حكومة
دولة الكويت المملكات اللبية المملكة العربية السعودية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.