● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من ذي القعدة 1389 هـ
الموافق 16 يناير 1970 م القاضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،
1) العقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة: رئيسا للوزراء ووزيراً للدفاع
2) الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة: نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية والحكم المحلي
3) الرائد بشير هوادي عضو مجلس قيادة الثورة: وزيراً للتربية والإرشاد القومي
4) الرئيس عمر المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة: وزيراً للاقتصاد والصناعة.
5) الرئيس أمحمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة: وزيراً للإسكان والبلديات
6) السيد صالح أبو يصير وزيراً للوحدة والخارجية
7) الدكتور عمر الهادي رمضان وزيراً للمواصلات والأشغال
8) السيد محمد الجدي وزيراً للعدل
9) الدكتور مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة
10) الدكتور جمعة شريحه وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
11) السيد عز الدين المبروك وزيراً للنفط والمعادن
12) السيد عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
13) السيد محمد هليل الربيعي وزيراً للخزانة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.