في شأن تنظيم الأجهزة المركزية للحكم المحلي
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء إدارات عامة الصادر بتاريخ
15 رجب 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس
يتكون البناء التنظيمي للأجهزة المركزية للحكم المحلي بوزارة الداخلية والحكم المحلي على النحو التالي:
ويشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزة الحكم المحلي.
ويشرف إشرافاً مباشراً على الإدارات العامة لأجهزة الحكم المحلي بالوزارة ويتولى تحت إشراف الوزير، مسئولية توجيه العمل فيها، وتنسيق الاختصاصات فيما بينها.
ثالثاً: الإدارات العامة التالية وهي:
1- الإدارة العامة للشئون الإدارية.
2- الإدارة العامة لشئون المحافظات والبلديات.
3- الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات.
4- الإدارة العامة للشئون الفنية.
5- الإدارة العامة للتنسيق بين التنظيم الشعبي والحكم المحلي.
يكون تحديد الاختصاصات في الإدارات العامة على النحو التالي:
أولا: الإدارة العامة للشئون الإدارية
وتختص بالشئون المتعلقة بشئون الموظفين والتدريب والشئون العامة والمحفوظات.
ثانيا: الإدارة العامة لشئون المحافظات والبلديات
وتختص بالشئون المتعلقة بعضوية مجالس الحكم المحلي ومحاضر جلسات وقرارات تلك المجالس والشئون المحلية مما لا يدخل في اختصاص إدارة عامة أخرى.
ثالثا: الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات
وتختص بالشئون المتعلقة بالميزانية والحسابات والمراجعة والمخازن.
رابعا: الإدارة العامة للشئون الفنية
وتختص بالشئون الهندسية والمعمارية والصحية، وشئون الطرق المحلية وأعمال تخطيط وتنظيم المدن والقرى، والتنسيق في هذه الشئون بين وحدات الحكم المحلي، وغير ذلك من الأعمال الفنية والمشروعات والمرافق العامة التي تدخل في اختصاص الوزارة ووحدات الحكم المحلي.
خامسا: الإدارة العامة للتنسيق بين التنظيم الشعبي والحكم المحلي
وتختص بالتنسيق بين التنظيم الشعبي وأجهزة الحكم المحلي بما يحقق ضمان الرقابة الشعبية على عمل تلك الأجهزة وتكفل التعاون بينها وبين التنظيم الشعبي.
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارات العامة المشار إليها في المادة السابقة وتوزيع العمل بها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام جلود العقيد / معمر القذافي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.