من القائد العام للقوات المسلحة لسنة 91 هـ / 71 م
بشأن تشكيل واختصاصات قيادة المقاومة الشعبية
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال
سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق
16 سبتمبر 1970 م بشأن تشكيل المقاومة الشعبية،
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق
16 سبتمبر / 1970 م بتعيين قائد المقاومة الشعبية،
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 / 8 / 1391 هـ الموافق
11 / 10 / 1971 م بشأن نظام المقاومة الشعبية،
تشكل قيادة المقاومة الشعبية على النحو التالي:-
أ) أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة - قائدا.
ب) أحد ضباط القوات المسلحة - معاونا.
د) ممثل عن وزارة الإدارة المحلية.
هـ) ممثلي الوزارات ذات العلاقة.
تعتبر قيادة المقاومة الشعبية المرجع في شئون المقاومة بالنسبة لكافة أجهزة الدولة وتعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات وأجهزة الدولة المختلفة وكذلك القيادات والمؤسسات المختصة بوزارة الدفاع.
تتولى قيادة المقاومة الشعبية الاختصاصات والواجبات الآتية:-
1- القيادة والسيطرة على مختلف العناصر التي تكلف بأعمال المقاومة الشعبية عن طريق الإشراف والمتابعة الإدارية والفنية.
2- رفع الكفاءة القتالية لجميع عناصر المقاومة الشعبية وذلك بالاتصال المباشر بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.
3- التنسيق وتحقيق الترابط بين السلطات المختلفة المسئولة عن أعمال المقاومة الشعبية.
4- الاشتراك مع وزارة الدفاع في تحديد الأهداف الحيوية بالمحافظات وأسبقيتها والعناصر التي تكلف بالدفاع عنها وحجمها وتنسيق ذلك مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وفقا لمطالب الوزارات والمحافظات.
5- الإشراف على كل ما يتعلق بالانتداب لجميع عناصر المقاومة الشعبية سواء في مراكز التدريب بالمحافظات أو أثناء استدعاء المتطوعين للتدريب على مهامهم في العمليات وفقا للمناهج الموحدة التي تصدرها قيادة المقاومة الشعبية.
6- توفير مراجع التدريب المختلفة عن طريق أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وتوزيعها بما في ذلك المراجع التي توضح أعمال العدو المحتملة ضد المنشآت الحيوية وأسلوب الدفاع عن هذه المنشآت.
7- التأكد من توفير الأسلحة والذخيرة اللازمة للعمليات والتدريب طبقا للمعدلات المقررة بمعرفة وزارة الدفاع لتسليح المتطوعين الذين يتم تدريبهم.
8- تخطيط وإجراء التفتيش على العناصر المكلفة بأعمال المقاومة الشعبية وإخطار الوزارات المعنية بمواعيد هذا التفتيش لإيفاد مندوبيها للاشتراك فيه وكذلك إخطار الوزارات المعنية والمحافظات كل فيما يخصه بنتائج التفتيش واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتغلب على نواحي الضعف والقصور التي قد تظهر أثناء التفتيش.
9- التأكد من صرف الزى الخاص بأفراد المقاومة الشعبية والشعارات المميزة لهم من قبل وزارة الدفاع وفقا لأعداد المتطوعين الذين يتم تدريبهم.
يندب أحد ضباط القوات المسلحة بقرار من وزير الدفاع معاونا لقائد المقاومة الشعبية.
يخول معاون قائد المقاومة الشعبية السلطات الآتية:-
1- الاتصال بوزارات ومؤسسات الدولة, المختلفة ومتابعة أعمال التنفيذ وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي تصدر بشأن المقاومة الشعبية.
2- الاتصال بمديريات ومؤسسات القوات المسلحة لتنفيذ مطالب واحتياجات المقاومة الشعبية وفقا لتوجيهات رئيس الأركان العامة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.