AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1972 بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس
الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
· بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م والقوانين المعدله له.
· وعلى القانون رقم (93) لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب حرس الجمارك.
· وعلى القانون رقم ( 68) لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
· وبناء على ما عرضه حرس الجمارك.
قرر
مادة (1)
تكون معادلة رتب رجال حرس الجمارك بالدرجات الواردة بجدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
يمنح رجال حرس الجمارك الحاليون مرتباتهم الحالية المقررة لهم وفقا للجدول رقم 2 المرافق على أنه بالنسبة لشاغلي الرتب التي طرأت عليها الزيادة في بداية المرتب المقرر لها بالجدول المشار إليه فإنهم يمنحون المرتب الجديد للرتبة مضافا إليه عدد من العلاوات بفئة العلاوة الجديدة مساو لتلك التي تقاضاها كل منهم في الرتبة.
ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوات السنوية التي تستحق بانقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القرار.
مادة (3)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد /عبد المنعم الطاهر الهوني
رئيس مجلس وزراء بالنيابه
صدر في 19 رجب 1392
الموافق 18 أغسطس 1972م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.