بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم
● بعد الاطلاع على المادة 99 من القانون رقم (6) لسنة 1972 م بشأن
الشرطة والقانون رقم (64) لسنة 70 م بشأن مرتبات رجال الشرطة،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
تكون إقامة المستجد بالشرطة أثناء فترة التدريب، وقيافته على نفقة الحكومة ويمنح مكافأة شهرية قدرها عشرون ديناراً، على أن تضاف إليها بالنسبة للمتزوجين علاوة العائلة.
يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي لمؤسسة التدريب.
تسري بشأن تأديب المستجدين الأحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!